القاعدة رقم 584 — القضية رقم 1100 سنة 15 القضائية
استئناف . معارضة . إعلان المتهم بالجلسة المحدّدة لنظر معارضته لا لشخصه ولا فى محله بل فى مواجهة وكيل النيابة . الحكم الصادر عليه غيابيا فى المعارضة . استئنافه . يبدأ من يوم علمه رسميا بصدور الحكم عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ مايو سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
متى كان إعلان المعارض لحضور الجلسة التى حدّدت لنظر المعارضة المرفوعة منه لم يكن لشخصه أو فى محل إقامته فان الحكم الصادر عليه غيابيا فى المعارضة لا يكون صحيحا . وميعاد استئناف هذا الحكم لا يبدأ من يوم صدوره، كما هو الشأن بالنسبة إلى سائر الأحكام التى تصدر فى المعارضة حضوريا أو غيابيا . وذلك لأنه ما دام المحكوم عليه لم يكن قد علم بالحكم ولا بيوم صدوره لعدم إعلانه بالجلسة فانه يجب ألا يحاسب إلا على أساس علمه رسميا بصدور الحكم . وإذن فاذا كان المتهم قد أعلن فى مواجهة وكيل النيابة فان الحكم بعدم قبول الاستئناف المرفوع منه عن الحكم الذى صدر عليه غيابيا فى المعارضة على أساس أنه رفع بعد الميعاد المقرر للاستئناف محسوبا من يوم صدور الحكم، يكون قد أخطأ .
صور الصفحات ٧٢٤–٧٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

