شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٧٢٤

القاعدة رقم 583 — القضية رقم 1096 سنة 15 القضائية

اشتراك . عدم تكوّنه إلا من أعمال إيجابية . أعمال التحريض والاتفاق لا تكوّن الاشتراك إلا إذا كانت سابقة على تنفيذ الجريمة . أعمال المساعدة لا تعدّ اشتراكا إلا إذا كانت سابقة أو معاصرة للجريمة . لا اشتراك بأعمال لاحقة للجريمة . اتحاد نية الشركاء على ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذه النية أمر داخلى نفسانى . حرية القاضى الجنائى فى استمداد عقيدته من أى مصدر شاء عدا الحالات الاستثنائية . له أن يستدل على الاشتراك بطريق الاستنتاج وأن يستنتج حصول التحريض من أعمال لاحقة للجريمة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٨ مايو سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

إنه لا جدال فى أن الاشتراك فى الجريمة لا يتكوّن إلا من أعمال إيجابية ولا ينتج أبدا عن أعمال سلبية، كما لا جدال فى أن أعمال التحريض والاتفاق لا تكوّن الاشتراك المعاقب عليه إلا إذا كانت سابقة على تنفيذ الجريمة، وأن أعمال المساعدة لا تعدّ اشتراكا إلا إذا كانت سابقة أو معاصرة للجريمة؛ وإذن فلا اشتراك بأعمال لاحقة للجريمة . إلا أن مما تجدر ملاحظته أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتكوّن من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا يكون له مظهر خارجى يدل عليه . وإذ كان القاضى الجنائى، فيما عدا الحالات الاستثنائية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة، حرا فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فان له، إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو ما شاكل ذلك، أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه، كما له أن يستنتج حصول التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على الجريمة من أعمال لاحقة لها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 724
صفحة 724
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٢٤–٧٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا