قاعدة ص ٧٢٣
القاعدة رقم 582 — القضية رقم 908 سنة 15 القضائية
إثبات . دليل الإدانة . لا يشترط أن يكون مباشرا شاهدا بذاته على الحقيقة . يكفى أن يكون مؤدّيا إلى ثبوت الحقيقة ولو بناء على عملية منطقية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ مايو سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إن القانون لا يشترط فى الأدلة التى تقام عليها الأحكام أن تكون مباشرة، أى شاهدة بذاتها ومن غير واسطة على الحقيقة المطلوب إثباتها، بل يكتفى بأن يكون من شأنها أن تؤدّى إلى تلك الحقيقة بعملية منطقية تجريها المحكمة .
صور الصفحات ٧٢٣–٧٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

