القاعدة رقم 581 — القضية رقم 904 سنة 15 القضائية
بلاغ كاذب . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . عنصراه : العلم بكذب الوقائع ونية الإضرار بالمبلغ فى حقه . يجب أن يعنى الحكم ببيان هذا القصد بعنصريه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ مايو سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المواد ٢٦٢ و٢٦٣ و٢٦٤ ع = ٣٠٣ و٣٠٤ و٣٠٥)
المبادئ المستخلصة
إنه، طبقا لصريح نص القانون فى المواد ٣٠٣ و٣٠٤ و٣٠٥ ع، يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالما بكذب الوقائع التى بلغ عنها، وأن يكون أيضا قد أقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والإضرار بمن بلغ فى حقه . ولذلك فانه يجب أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه . فاذا كان ما أورده الحكم فى هذا الصدد، مع كفايته فى بيان أن المتهم كان يعلم بكذب البلاغ، ليس كافيا فى بيان أنه كان ينوى السوء بالمبلغ فى حقه والإضرار به، إذ لم تؤكد فيه المحكمة ثبوت ذلك، ولم تثبت فيه على القول الذى يحققه، كما هو معترف به فى القانون، فان هذا الحكم يكون قد قصر فى إثبات توافر هذا العنصر . وبذلك لا يكون القصد الجنائى متوافر الإثبات فى الحكم .
صور الصفحات ٧٢٣–٧٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

