شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٧٢٣

القاعدة رقم 581 — القضية رقم 904 سنة 15 القضائية

بلاغ كاذب . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . عنصراه : العلم بكذب الوقائع ونية الإضرار بالمبلغ فى حقه . يجب أن يعنى الحكم ببيان هذا القصد بعنصريه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٨ مايو سنة ١٩٤٥
المواد
(المواد ٢٦٢ و٢٦٣ و٢٦٤ ع = ٣٠٣ و٣٠٤ و٣٠٥)

المبادئ المستخلصة

إنه، طبقا لصريح نص القانون فى المواد ٣٠٣ و٣٠٤ و٣٠٥ ع، يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالما بكذب الوقائع التى بلغ عنها، وأن يكون أيضا قد أقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والإضرار بمن بلغ فى حقه . ولذلك فانه يجب أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه . فاذا كان ما أورده الحكم فى هذا الصدد، مع كفايته فى بيان أن المتهم كان يعلم بكذب البلاغ، ليس كافيا فى بيان أنه كان ينوى السوء بالمبلغ فى حقه والإضرار به، إذ لم تؤكد فيه المحكمة ثبوت ذلك، ولم تثبت فيه على القول الذى يحققه، كما هو معترف به فى القانون، فان هذا الحكم يكون قد قصر فى إثبات توافر هذا العنصر . وبذلك لا يكون القصد الجنائى متوافر الإثبات فى الحكم .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 723
صفحة 723
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٢٣–٧٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا