قاعدة ص ٧٢٢
القاعدة رقم 580 — القضية رقم 1079 سنة 15 القضائية
تزوير . القول بأن التغيير المدّعى مفضوح لا يخفى على أحد . يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع . لا تقبل إثارته لأوّل مرة لدى محكمة النقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ مايو سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إن القول بأن التغيير الذى حصل فى الأوراق المرفوعة بها دعوى التزوير مفضوح لا يخفى على أحد ولا يمكن أن ينخدع به أحد — هذا القول لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض إذا لم يكن حصل التمسك به أمام محكمة الموضوع . فانه ما دامت المحكمة قد أدانت المتهم بالتزوير فهى تكون قد اعتبرت أن التغيير الذى ارتكبه من شأنه أن يضر بالغير .
صور الصفحات ٧٢٢–٧٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

