القاعدة رقم 579 — القضية رقم 1066 سنة 15 القضائية
بلاغ كاذب . التبليغ عن الوقائع الجنائية . حق للناس . لا تصح معاقبتهم عنه واقتضاء تعويض منهم إلا إذا كانوا قد تعمدوا الكذب فيه . القضاء بالبراءة فى هذه الجريمة . اقتضاء التعويض فى هذه الحالة لا يكون إلا على أساس الإقدام على التبليغ عن تسرع وعدم تروّ ودون مبرر . القضاء برفض التعويض على أساس عدم ثبوت بعض التهم المبلغ عنها وعدم تحقق جميع العناصر القانونية فى البعض الآخر . أى من هذين الأساسين يكفى لتبرير ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ مايو سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٢٦٤ ع = ٣٠٥)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة حين قضت برفض طلب التعويض عن البلاغ الكاذب قد أسست ذلك على عدم ثبوت بعض التهم، وعلى عدم تحقق جميع العناصر القانونية فى البعض الآخر، فان أيا من هذين الأساسين يكفى لتبرير قضائها . لأن التبليغ عن الوقائع الجنائية حق للناس بل هو واجب مفروض عليهم، فلا تصح معاقبتهم عليه واقتضاء تعويض منهم عنه إلا إذا كانوا قد تعمدوا الكذب فيه . أما اقتضاء التعويض مع القضاء بالبراءة فى هذه الجريمة فلا يكون إلا على أساس الإقدام على التبليغ باتهام الأبرياء عن تسرع وعدم تروّ دون أن يكون هناك لذلك من مبرر .
صور الصفحات ٧٢٢–٧٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

