القاعدة رقم 577 — القضية رقم 1248 سنة 14 القضائية
( أ ) دفاع . قفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم . إيداع مذكرة بعد ذلك فى قضية أخرى منظورة أمام المحكمة ومؤجلة للحكم مع القضية المحجوزة . لا إخلال بحق الدفاع مادام الحكم المطعون فيه لم يشر إلى شىء مما تضمنته المذكرة . • (ب) نقض وإبرام . مدّع بالحقوق المدنية . طعنه فى الحكم بأمور متعلقة بالدعوى العمومية ولا تؤثر فى حقوقه المدنية . لا يقبل . • (حـ) محكمة استئنافية . حكم محكمة الدرجة الأولى ببراءة المتهمين من جريمة شهادة الزور ورفضه الدعوى المدنية قبلهم . استنفاد سلطتها . استئناف الحكم من المدّعى بالحق المدنى . ليس فى وسع المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة الدرجة الأولى . حق المحكمة الاستئنافية فى بحث موضوع الدعوى المدنية والفصل فيها فيما يتعلق بحقوق المدّعى المدنية . • (د) شهادة الزور . لا يلزم لتحققها أن تكون الشهادة مكذوبة كلها . شرط العقاب على هذه الجريمة . أن يكون الكذب فى وقائع من شأنها أن تؤثر فى الفصل فى الدعوى التى أدّيت فيها الشهادة . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ مايو سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٢٥٤ ع = ٢٩٤)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) دفاع . قفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم . إيداع مذكرة بعد ذلك فى قضية أخرى منظورة أمام المحكمة ومؤجلة للحكم مع القضية المحجوزة . لا إخلال بحق الدفاع مادام الحكم المطعون فيه لم يشر إلى شىء مما تضمنته المذكرة . ١ — إن إيداع مذكرة لم يطلع عليها الخصم، بعد قفل باب المرافعة وفى أثناء حجز القضية للحكم، فى قضية أخرى منظورة أمام المحكمة ومؤجلة للحكم فيها مع القضية المحجوزة — ذلك لا إخلال فيه بحق الدفاع ما دام الحكم المطعون فيه لم يشر إلى شىء مما تضمنته تلك المذكرة، وما دام إيداعها كان فى قضية أخرى . 2 — (ب) نقض وإبرام . مدّع بالحقوق المدنية . طعنه فى الحكم بأمور متعلقة بالدعوى العمومية ولا تؤثر فى حقوقه المدنية . لا يقبل . ٢ — إن المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات صريحة فى أن طعن المدّعى بالحق المدنى لا يصح إلا فيما يختص بحقوقه المدنية فقط . وإذن فإنه لا تكون له صفة فى الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى العمومية ولا تأثير لها فى حقوقه المدنية . 3 — (حـ) محكمة استئنافية . حكم محكمة الدرجة الأولى ببراءة المتهمين من جريمة شهادة الزور ورفضه الدعوى المدنية قبلهم . استنفاد سلطتها . استئناف الحكم من المدّعى بالحق المدنى . ليس فى وسع المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة الدرجة الأولى . حق المحكمة الاستئنافية فى بحث موضوع الدعوى المدنية والفصل فيها فيما يتعلق بحقوق المدّعى المدنية . ٣ — إن محكمة الدرجة الأولى متى قضت ببراءة المتهمين من جريمة شهادة الزور المرفوعة بها الدعوى عليهم وبرفض الدعوى المدنية قبلهم، فانها تكون قد استنفدت سلطتها فى الفصل فى موضوع الدعويين الجنائية والمدنية، ولا تملك المحكمة الاستئنافية، لأى سبب من الأسباب، أن تعيد إليها القضية للفصل فى موضوعها . وإذ كان الاستئناف المرفوع من المدّعى بالحق المدنى يترتب عليه طرح جميع الوقائع المرفوعة بها الدعوى والتى سبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى لتفصل فيها فيما يتعلق بحقوقه المدنية، فان المحكمة الاستئنافية لا تكون مخطئة إذا هى بحثت موضوع الدعوى وفصلت فيه . 4 — (د) شهادة الزور . لا يلزم لتحققها أن تكون الشهادة مكذوبة كلها . شرط العقاب على هذه الجريمة . أن يكون الكذب فى وقائع من شأنها أن تؤثر فى الفصل فى الدعوى التى أدّيت فيها الشهادة . مثال . ٤ — إنه وإن كان لا يلزم فى جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها بل يكفى تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة، إلا أنه يشترط أن يكون الكذب حاصلا فى وقائع من شأنها أن تؤثر فى الفصل فى الدعوى التى سمع الشاهد فيها، مدنية كانت أو جنائية . فإذا كان الكذب حاصلا فى واقعة لا تأثير لها فى موضوع الدعوى، وليس من شأنها أن تفيد أحدا أو تضره، فلا عقاب . وإذن فإذا كانت المحكمة قد رأت فى حدود سلطتها أن جنسية المتوفى المدّعى تغيير الحقيقة فى شأنها لا أهمية لها فى موضوع الدعوى الشرعية التى أدّيت فيها الشهادة، فإنها تكون على حق إذا هى اعتبرت أن الكذب فى هذه الواقعة لا عقاب عليه كشهادة زور .
صور الصفحات ٧١٧–٧١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

