القاعدة رقم 576 — القضية رقم 1054 سنة 15 القضائية
دفاع شرعى . موظف . تعدّيه حدود وظيفته بسوء نية . إباحة حق الدفاع الشرعى . إدانة المتهم فى جريمة التعدّى على رجال البوليس ومقاومتهم . إثبات الحكم أن ذلك كان من المتهم بقصد إفلات شخص قبضوا عليه بغير حق . عدم تحدّثه فى صراحة عن توافر حسن النية لدى رجال البوليس فى هذا القبض . خطأ . لا يصح العقاب فى هذه الحالة إلا عند توافر حسن النية لديهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ مايو سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٢١٢ ع = ٢٤٨)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٢٤٨ من قانون العقوبات إذ نصت على أنه ”لا يبيح حق الدفاع الشرعى مقاومة أحد مأمورى الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ من أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول“ — إذ نصت على ذلك فقد دلت على أن حق الدفاع الشرعى يكون جائزا إذا كان الموظف قد تعدّى حدود وظيفته وكان سيىء النية فى ذلك . وإذن فاذا كان الحكم قد أدان المتهم فى جريمة التعدّى على رجال البوليس ومقاومتهم، بعد أن كان قد أثبت فى واقعة الدعوى أن المتهم إنما فعل ذلك ليفلت من أيديهم الشخص الذى كانوا قد قبضوا عليه بغير حق ولا مسوّغ قانونى، وذلك دون أن يتحدّث فى صراحة عن أن رجال البوليس كانوا حسنى النية فى هذا القبض الذى وقع منهم مخالفا للقانون، ويورد الأدلة والاعتبارات التى تدعم ما يقول به فى هذا الخصوص، فانه يكون قد أخطأ، إذ العقاب فى هذه الحالة لا يكون صحيحا إلا عند توافر حسن النية لدى رجال البوليس .
صور الصفحات ٧١٦–٧١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

