قاعدة ص ٧١٦
القاعدة رقم 575 — القضية رقم 1049 سنة 15 القضائية
تضامن . مدع بحقوق مدنية . عدم توجيهه دعواه على الوالد باعتباره مسئولا مدنيا عما وقع من ابنه إضرارا به . نعيه على المحكمة أنها لم تلزم الوالد بالتضامن مع ابنه فى المسئولية . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ مايو سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
مادام المدعى بالحقوق المدنية لم يوجه دعواه على الوالد باعتباره مسئولا مدنيا عما وقع من ابنه إضرارا به، فلا يصح له أن ينعى على المحكمة أنها لم تلزمه معه بالتضامن كمسئول عن الحقوق المدنية .
صور الصفحات ٧١٦–٧١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

