قاعدة ص ٧١٥
القاعدة رقم 574 — القضية رقم 1044 سنة 15 القضائية
عقوبة . إدانة المتهم لمخالفته مقتضى المادتين ١٥٥ و٣٣٦/٢ ع . توقيع عقوبة واحدة عليه هى الغرامة . القضاء بتغريمه خمسين جنيها . خطأ . وجوب تصحيحه بجعلها عشرين جنيها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ مايو سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادتان ١٣٦ و٢٩٣ ع = ١٥٥ و٣٣٦)
المبادئ المستخلصة
إن القانون سواء فى المادة ١٥٥ ع أو فى المادة ٣٣٦ فقرة ثانية قد نص على أن عقوبة الغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا . وإذن فاذا كان الحكم قد أدان المتهم لمخالفته مقتضى هذين النصين، ولكنه رأى للظروف التى ذكرها توقيع عقوبة واحدة عليه وأن تكون هذه العقوبة هى الغرامة فقط، ومع ذلك قضى بتغريمه خمسين جنيها، فانه يكون قد أخطأ ويجب تصحيحه بجعل الغرامة عشرين جنيها فقط .
صور الصفحات ٧١٥–٧١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

