قاعدة ص ٧١٥
القاعدة رقم 573 — القضية رقم 1031 سنة 15 القضائية
إخفاء أشياء مسروقة . فعل الإخفاء . تحققه بكل اتصال فعلى بالمال المسروق مهما كان سببه أو الغرض منه ومهما كانت ظروف زمانه أو مكانه أو سائر أحواله . مثال . سيارة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ مايو سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٢٧٩ ع = ٣٢٢)
المبادئ المستخلصة
إن فعل الإخفاء، كما هو معترف به فى القانون، يتحقق بكل اتصال فعلى بالمال المسروق مهما كان سببه أو الغرض منه، ومهما كانت ظروف زمانه أو مكانه أو سائر أحواله . فاذا كانت الواقعة أن المتهمين أخذوا سيارة سرقوها وعرضوا على شخص شراءها فقبل إذا هم ذهبوا بها إلى مكان ما، فوافقوه وساروا بها إلى هذا المكان وهو معهم، فانه بهذا يكون قد شارك سائر المتهمين فى حيازة السيارة المسروقة . وخصوصا إذا كان هو، فضلا عن ذلك، قد زوّد السيارة بالوقود وادّعى أنه هو المالك لها عند ما فاجأه الخفير داخل السيارة مع زملائه .
صور الصفحات ٧١٥–٧١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

