قاعدة ص ٧١٤
القاعدة رقم 572 — القضية رقم 1030 سنة 15 القضائية
دفاع . محاميان عن متهم . تأجيل القضية مرات بناء على طلب الدفاع عنه . طلب أحد المحامين نظر الدعوى . مرافعته هو ومحام آخر نيابة عن زميله الذى لم يحضر . عدم تمسك أحد بضرورة سماع المحامى الذى لم يحضر . نعى المتهم على المحكمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ مايو سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا كانت القضية قد أجلت ثلاث مرات بناء على طلب الدفاع عن المتهم، وفى الجلسة الأخيرة طلب أحد المحامين الحاضرين معه نظر الدعوى، وترافع هو ومحام آخر نيابة عن زميله الذى لم يحضر، ولم يبد من المتهم ولا من المحامين اللذين دافعا عنه ما يفيد أن هناك ضرورة لسماع المحامى الذى لم يحضر، فلا يجوز للمتهم أن ينعى على المحكمة أنها فوّتت عليه حقه فى أن يقوم بالدفاع عنه من اختاره ووثق به من المحامين .
صور الصفحات ٧١٤–٧١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

