شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٧١٤

القاعدة رقم 571 — القضية رقم 1027 سنة 15 القضائية

حكم . تسبيبه . طلب هام . عدم إجابته . وجوب الرد عليه . مثال . خفير مزلقان سكة حديدية . طلبه ضم قضية فيها تحقيقات تدفع عنه المسئولية . تأجيل محكمة أول درجة الدعوى لضم هذه التحقيقات . فصلها فى الدعوى دون أن تضم . تمسكه لدى المحكمة الاستئنافية بهذا الطلب . عدم التفات هذه المحكمة إليه وفصلها فى الدعوى دون أن ترد عليه . قصور .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٤ مايو سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

إذا كان المتهم، وهو خفير مزلقان سكة حديدية، قد طلب إلى محكمة الدرجة الأولى ضم قضية خاصة بمصلحة السكك الحديدية، بها تحقيقات إدارية سئل فيها سائق القطار والكمسارى وناظر المحطة، تدفع عنه المسئولية، فأجلت المحكمة نظر الدعوى إلى جلسة أخرى لضم تلك التحقيقات، ولكنها حكمت فى الدعوى دون أن تضمها، ثم لدى المحكمة الاستئنافية أصر الدفاع على هذا الطلب ولكنها هى أيضا لم تلتفت إليه وفصلت فى الدعوى دون أن ترد عليه، فان هذا يكون قصورا يعيب حكمها؛ إذ هذا الطلب من الطلبات الهامة التى يجب على المحكمة الرد عليها إذا لم تر إجابتها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 714
صفحة 714
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧١٤–٧١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا