القاعدة رقم 571 — القضية رقم 1027 سنة 15 القضائية
حكم . تسبيبه . طلب هام . عدم إجابته . وجوب الرد عليه . مثال . خفير مزلقان سكة حديدية . طلبه ضم قضية فيها تحقيقات تدفع عنه المسئولية . تأجيل محكمة أول درجة الدعوى لضم هذه التحقيقات . فصلها فى الدعوى دون أن تضم . تمسكه لدى المحكمة الاستئنافية بهذا الطلب . عدم التفات هذه المحكمة إليه وفصلها فى الدعوى دون أن ترد عليه . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ مايو سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم، وهو خفير مزلقان سكة حديدية، قد طلب إلى محكمة الدرجة الأولى ضم قضية خاصة بمصلحة السكك الحديدية، بها تحقيقات إدارية سئل فيها سائق القطار والكمسارى وناظر المحطة، تدفع عنه المسئولية، فأجلت المحكمة نظر الدعوى إلى جلسة أخرى لضم تلك التحقيقات، ولكنها حكمت فى الدعوى دون أن تضمها، ثم لدى المحكمة الاستئنافية أصر الدفاع على هذا الطلب ولكنها هى أيضا لم تلتفت إليه وفصلت فى الدعوى دون أن ترد عليه، فان هذا يكون قصورا يعيب حكمها؛ إذ هذا الطلب من الطلبات الهامة التى يجب على المحكمة الرد عليها إذا لم تر إجابتها .
صور الصفحات ٧١٤–٧١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

