شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٧١٣

القاعدة رقم 570 — القضية رقم 1023 سنة 15 القضائية

تحقيق . تمكين المجنى عليه أثناء التحقيق الابتدائى من رؤية المتهم قبل أن يعرض عليه بين آخرين . خطأ متعلق بالتحقيق من الوجهة الفنية . لا يؤثر فى صحة المحاكمة . حكم . أخذ المحكمة بأقوال المجنى عليه فى هذه الصورة بأنه تبين المتهم وقت الواقعة وتعرّف على شخصه . عدم إيرادها أسبابا لذلك . لا ينهض سببا لنقض حكمها . معناه اطمئنانها إلى صحة هذا الدليل على الرغم من أن المواجهة لم تجر على وفق الأصول الفنية .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٤ مايو سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

إن خطأ المحقق أثناء التحقيق الابتدائى بتمكينه المجنى عليه من رؤية المتهم قبل أن يعرض عليه بين آخرين للاستيثاق من صدق قوله بأنه تبينه وقت الواقعة وتعرف على شخصه — ذلك ليس من شأنه أن يؤثر فى صحة إجراءات المحاكمة لكونه مما يتعلق بالتحقيق من الناحية الفنية، أى من حيث طريقة السير فيه ومباشرة أعماله وتتبع خطواته من الناحية العملية البحت لا من الناحية القانونية . و إذا كانت المحكمة مع ذلك قد أخذت بأقوال المجنى عليه فلا تجوز مطالبتها ببيان سبب أخذها بها، لأنه معروف ومعلوم وهو اطمئنانها إلى صحة هذا الدليل مع علمها بكل الظروف التى أحاطت به، ومنها كون المواجهة قد أجريت على غير [أصولها] الفنية .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 713
صفحة 713
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧١٣–٧١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا