القاعدة رقم 570 — القضية رقم 1023 سنة 15 القضائية
تحقيق . تمكين المجنى عليه أثناء التحقيق الابتدائى من رؤية المتهم قبل أن يعرض عليه بين آخرين . خطأ متعلق بالتحقيق من الوجهة الفنية . لا يؤثر فى صحة المحاكمة . حكم . أخذ المحكمة بأقوال المجنى عليه فى هذه الصورة بأنه تبين المتهم وقت الواقعة وتعرّف على شخصه . عدم إيرادها أسبابا لذلك . لا ينهض سببا لنقض حكمها . معناه اطمئنانها إلى صحة هذا الدليل على الرغم من أن المواجهة لم تجر على وفق الأصول الفنية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ مايو سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إن خطأ المحقق أثناء التحقيق الابتدائى بتمكينه المجنى عليه من رؤية المتهم قبل أن يعرض عليه بين آخرين للاستيثاق من صدق قوله بأنه تبينه وقت الواقعة وتعرف على شخصه — ذلك ليس من شأنه أن يؤثر فى صحة إجراءات المحاكمة لكونه مما يتعلق بالتحقيق من الناحية الفنية، أى من حيث طريقة السير فيه ومباشرة أعماله وتتبع خطواته من الناحية العملية البحت لا من الناحية القانونية . و إذا كانت المحكمة مع ذلك قد أخذت بأقوال المجنى عليه فلا تجوز مطالبتها ببيان سبب أخذها بها، لأنه معروف ومعلوم وهو اطمئنانها إلى صحة هذا الدليل مع علمها بكل الظروف التى أحاطت به، ومنها كون المواجهة قد أجريت على غير [أصولها] الفنية .
صور الصفحات ٧١٣–٧١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

