شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٧١٣

القاعدة رقم 569 — القضية رقم 1021 سنة 15 القضائية

تلبس . مشاهدة بعض المسروق فى حيازة المتهم موضوعا فى الفضاء أمام طاحونته . تلبس . تفتيش طاحونته ومخزنه بواسطة ضابط البوليس . فى محله .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٤ مايو سنة ١٩٤٥
المواد
(المادتان ٨ و ١٨ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

متى كان المتهم قد شوهد حائزا لبعض المسروق عن طريق وجوده فى الفضاء أمام الطاحونة التى فى حيازته، فإنه يكون، بمقتضى المادة ٨ من قانون تحقيق الجنايات، فى حالة من حالات التلبس بالجريمة تخوّل ضابط البوليس، بناء على المادة ١٨ من القانون المذكور، تفتيش الطاحونة والمخزن اللذين عثر فيهما على باقى المسروق .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 713
صفحة 713
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧١٣–٧١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا