قاعدة ص ٧١٣
القاعدة رقم 569 — القضية رقم 1021 سنة 15 القضائية
تلبس . مشاهدة بعض المسروق فى حيازة المتهم موضوعا فى الفضاء أمام طاحونته . تلبس . تفتيش طاحونته ومخزنه بواسطة ضابط البوليس . فى محله .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ مايو سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادتان ٨ و ١٨ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
متى كان المتهم قد شوهد حائزا لبعض المسروق عن طريق وجوده فى الفضاء أمام الطاحونة التى فى حيازته، فإنه يكون، بمقتضى المادة ٨ من قانون تحقيق الجنايات، فى حالة من حالات التلبس بالجريمة تخوّل ضابط البوليس، بناء على المادة ١٨ من القانون المذكور، تفتيش الطاحونة والمخزن اللذين عثر فيهما على باقى المسروق .
صور الصفحات ٧١٣–٧١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

