قاعدة ص ٧١٢
القاعدة رقم 568 — القضية رقم 913 سنة 15 القضائية
جنسية . الفصل فيها . من اختصاص المحاكم الأهلية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ مايو سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
الفصل فى الجنسية من اختصاص المحاكم تقضى فيها على أساس ما يقدّم لها من أدلة . ومتى أقامت حكمها فى ذلك على ما يؤدّى إليه فلا تجوز مجادلتها أمام محكمة النقض .
صور الصفحات ٧١٢–٧١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

