قاعدة ص ٧١٢
القاعدة رقم 567 — القضية رقم 922 سنة 15 القضائية
وقف التنفيذ . عدم جوازه فى التعويضات أو الرد بجميع صوره . الحكم بازالة المبانى التى تقام مخالفة للقانون . وقف تنفيذه . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ أبريل سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إن وقف التنفيذ لا يكون — بحسب صريح النصوص التى وضعت له فى القانون — إلا بالنسبة إلى العقوبات . فهو إذن لا يجوز فى التعويضات ولا فى سائر أحوال الرد . فإن الرد بجميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر و إنما قصد به إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الجريمة . ومتى كان ذلك كذلك، وكانت إزالة المبانى التى تقام مخالفة للقانون هى من قبيل إعادة الشىء إلى أصله و إزالة أثر المخالفة، فإن الحكم بوقف تنفيذها يكون مخالفا للقانون .
صور الصفحات ٧١٢–٧١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

