قاعدة ص ٧١١
القاعدة رقم 566 — القضية رقم 689 سنة 15 القضائية
معارضة . يجب على المعارض أن يحضر الجلسة المحدّدة لنظر معارضته بشخصه . حضور محام له . تأجيل المعارضة إلى جلسة ثانية وتكليفه بالحضور . عدم حضوره . الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن فى الجلسة الثانية . صحيح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ أبريل سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
المحكوم عليه غيابيا بالحبس يجب، على مقتضى القانون، أن يكون حضوره الجلسة المحدّدة لنظر معارضته بشخصه، ولا يكون له أن ينيب عنه غيره . فإذا حضر عنه محام فى هذه الجلسة فإنه هو يكون فى الواقع لم يحضرها . فإذا أجلت المعارضة إلى جلسة ثانية ولم يحضرها أيضا مع تكليفه بالحضور تنفيذا لقرار المحكمة فى الجلسة الأولى، فإنه يصح فى هذه الجلسة الثانية الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن .
صور الصفحات ٧١١–٧١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

