قاعدة ص ٧١١
القاعدة رقم 565 — القضية رقم 898 سنة 15 القضائية
تفتيش . موظفو الجمارك . حقهم فى تفتيش الأمتعة والأشخاص فى حدود الدائرة الجمركية التى يعملون فيها . عثورهم فى أثناء هذا التفتيش على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية . الاستشهاد به فيها أمام المحكمة . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ أبريل سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إن لائحة الجمارك صريحة فى تخويل موظفيها حق تفتيش الأمتعة والأشخاص فى حدود الدائرة الجمركية التى يتولون عملهم فيها . فإذا هم عثروا أثناء التفتيش الذى يجرونه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها بمقتضى القانون العام، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة، على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته ولم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة .
صور الصفحات ٧١١–٧١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

