القاعدة رقم 564 — القضية رقم 897 سنة 15 القضائية
دعوى مدنية . رفعها مباشرة على القاصر دون إدخال وصيه . جوازه . الأحكام المقررة للدعوى الجنائية . تسرى على الدعوى المدنية المرفوعة معها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ أبريل سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إن أحكام المسئولية الجنائية، كما هى معترف بها فى قانون العقوبات، تأبى أن يمثل المتهم أمام المحكمة الجنائية وأن لا تسمع أقواله هو شخصيا فى صدد الجريمة المطلوبة معاقبته عنها، لما فى ذلك من إخلال بالضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية . وما دام هذا هو الشأن، باجماع فى الدعوى الجنائية، فإن الدعوى المدنية — بوصف كونها ملحقة بها ومتفرعة عنها — يجب بطبيعة الحال أن تأخذ حكمها فتتأثر بها ضرورة تعلقها بها تعلق التابع بالمتبوع والفرع بالأصل . وهذا من مقتضاه أن جميع الأحكام المقررة للدعوى الجنائية تسرى على الدعوى المدنية المرفوعة معها من المدّعى بالحقوق المدنية . ومن هنا يصح رفع الدعوى المدنية مباشرة على المتهم الذى لا يزال قاصرا وعليه وصى يدير أمواله، دون إدخال وصيه فيها .
صور الصفحات ٧١٠–٧١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

