القاعدة رقم 563 — القضية رقم 871 سنة 15 القضائية
وصف التهمة . التعديل الذى تقترحه النيابة أمام المحكمة . لا يكون ملزما لا للخصوم ولا للنيابة ولا يصح أن يكون من شأنه تحويل الخصوم عن الوصف الأول الذى رفعت به الدعوى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ أبريل سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
متى كان المتهم قد أحيل إلى محكمة الجنايات لمعاقبته باعتبار أنه فاعل لجناية القتل، فإنه لا يكون عليه بمقتضى القانون أن يعتد بغير هذا الوصف مما يبدى أثناء المرافعة، ما دامت المحكمة لم تنبهه إلى أنها هى — لا ممثل النيابة بالجلسة — قد رأت، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، أن تعدّل الوصف أو التهمة على الصورة التى تبينها له وتوجهها عليه صراحة . أما التعديل الذى تقترحه النيابة أمام المحكمة فلا يكون ملزما لسائر الخصوم ولا لها هى، ولا يكون من شأنه تحويلهم عن الوصف الأول المرفوعة به الدعوى من بادئ الأمر والذى صدر الحكم بناء عليه فى النهاية .
صور الصفحات ٧١٠–٧١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

