قاعدة ص ٧٠٩
القاعدة رقم 562 — القضية رقم 640 سنة 15 القضائية
حجز . وجوب اشتمال محضر الحجز على تنبيه جديد للمدين بدفع الدين . شرطه . حصول الحجز فى نفس محل المدين أو بحضوره . البطلان الناشئ عن خلو المحضر من هذا التنبيه . مقرر لمصلحة المدين وحده .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ أبريل سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٤٤٤ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٤٤٤ من قانون المرافعات حين نصت على وجوب اشتمال محضر الحجز على تنبيه جديد للمدين بدفع الدين قد علقت ذلك على شرط أن يكون الحجز [حاصلا] فى نفس محل المدين أو بحضوره . فإذا كان الثابت بالحكم أن الحجز وقع [على زراعة] قائمة فى الغيط، و بغير حضور المدين، فإن التنبيه المذكور لا يكون لازما، ويكون الحجز صحيحا . ومع ذلك فإن البطلان الناشئ عن عدم اشتمال محضر الحجز على مثل هذا التنبيه إنما قرر لمصلحة المدين فلا يصح التمسك به إلا له هو وحده .
صور الصفحات ٧٠٩–٧٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

