القاعدة رقم 561 — القضية رقم 724 سنة 15 القضائية
قتل خطأ . نوم المجنى عليه على قضبان السكة الحديدية . دهس القطار إياه وقتله . تمسك السائق بأن اللائحة العمومية للسكة الحديدية لا تلزمه باطلاق الصفارة . إدانة السائق . عدم تحدّث المحكمة عن رابطة السببية بين عدم إطلاق الصفارة و بين إصابة المجنى عليه . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ أبريل سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٢٠٢ ع = ٢٣٨)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت واقعة الإهمال التى رفعت بها الدعوى على المتهم هى أنه لم يتنبه إلى وجود المجنى عليه على القضبان الحديدية أثناء قيادة القطار، فإنه إذ كان المجنى عليه قد قصر فى حق نفسه تقصيرا جسيما بنومه على القضبان التى هى معدّة لسير القطارات عليها، وكان ذلك — لمخالفته للمألوف بل للمعقول — لا يمكن أن يرد على بال أى سائق، وكان لا يوجد من واجب يقضى بأن يستمر السائق طوال سير القطار فى إطلاق زمارته ولو لم يكن تحت بصره فى طريقه أشخاص أو أشباح — إذ كان ذلك كذلك فإن المحكمة إذا أدانت هذا السائق فى هذه الظروف يكون واجبا عليها، خصوصا وقد تمسك المتهم أمامها فى صدد عدم إطلاق الصفارة بأن اللائحة العمومية للسكة الحديدية لا تلزمه باطلاقها، أن تتحدّث فى غير ما غموض عن رابطة السببية بين عدم إطلاقه الزمارة و بين إصابة المجنى عليه، فتبين كيف كان واجبا عليه وقت الحادث أن يطلق الزمارة، وكيف كان عدم إطلاقها سببا فيما وقع وأنه لو كان أطلقها لتنبه المجنى عليه من نومه الذى كان مستغرقا فيه واستطاع النجاة قبل أن يفاجئه القطار و يصيبه، فإذا هى لم تفعل فإن حكمها يكون قاصر البيان متعينا نقضه .
صور الصفحات ٧٠٨–٧٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

