شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٧٠٨

القاعدة رقم 561 — القضية رقم 724 سنة 15 القضائية

قتل خطأ . نوم المجنى عليه على قضبان السكة الحديدية . دهس القطار إياه وقتله . تمسك السائق بأن اللائحة العمومية للسكة الحديدية لا تلزمه باطلاق الصفارة . إدانة السائق . عدم تحدّث المحكمة عن رابطة السببية بين عدم إطلاق الصفارة و بين إصابة المجنى عليه . قصور .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٣ أبريل سنة ١٩٤٥
المواد
(المادة ٢٠٢ ع = ٢٣٨)

المبادئ المستخلصة

إذا كانت واقعة الإهمال التى رفعت بها الدعوى على المتهم هى أنه لم يتنبه إلى وجود المجنى عليه على القضبان الحديدية أثناء قيادة القطار، فإنه إذ كان المجنى عليه قد قصر فى حق نفسه تقصيرا جسيما بنومه على القضبان التى هى معدّة لسير القطارات عليها، وكان ذلك — لمخالفته للمألوف بل للمعقول — لا يمكن أن يرد على بال أى سائق، وكان لا يوجد من واجب يقضى بأن يستمر السائق طوال سير القطار فى إطلاق زمارته ولو لم يكن تحت بصره فى طريقه أشخاص أو أشباح — إذ كان ذلك كذلك فإن المحكمة إذا أدانت هذا السائق فى هذه الظروف يكون واجبا عليها، خصوصا وقد تمسك المتهم أمامها فى صدد عدم إطلاق الصفارة بأن اللائحة العمومية للسكة الحديدية لا تلزمه باطلاقها، أن تتحدّث فى غير ما غموض عن رابطة السببية بين عدم إطلاقه الزمارة و بين إصابة المجنى عليه، فتبين كيف كان واجبا عليه وقت الحادث أن يطلق الزمارة، وكيف كان عدم إطلاقها سببا فيما وقع وأنه لو كان أطلقها لتنبه المجنى عليه من نومه الذى كان مستغرقا فيه واستطاع النجاة قبل أن يفاجئه القطار و يصيبه، فإذا هى لم تفعل فإن حكمها يكون قاصر البيان متعينا نقضه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 708
صفحة 708
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٠٨–٧٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا