القاعدة رقم 560 — القضية رقم 530 سنة 15 القضائية
إثبات . الأحكام الجنائية . وجوب تأسيسها على الجزم واليقين . القاضى المدنى مقيد بالقواعد المقررة للإثبات . اعتراف الخصم لديه بتزوير ورقة . وجوب الحكم باعتبارها مزوّرة بناء على هذا الاعتراف . القاضى الجنائى لا يحكم بتزويرها إلا متى اقتنع هو بحصول التزوير . قول المحكمة فى حكمها إن الأدلة القائمة فى الدعوى قد تكفى فى نظر القاضى المدنى ولكنها لا تكفى عند القاضى الجنائى . ليس معناه أن هذا الحكم قد أقيم على الشك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ أبريل سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
لا شك فى أن الأحكام الجنائية لا يصح أن تبنى إلا على الجزم واليقين . أما القاضى المدنى فيبنى أحكامه على القواعد المقررة للإثبات فى القانون المدنى . فإذا اعترف لديه الخصم بتزوير ورقة وجب عليه أن يحكم بتزويرها بناء على هذا الاعتراف بغض النظر عن اعتقاده هو الشخصى، بخلاف القاضى الجنائى فإنه ليس له أن يعاقب المتهم فى جريمة تزوير هذه الورقة إلا إذا اقتنع هو بثبوت الواقعة عليه بغض النظر عن أقواله ومسلكه فى دفاعه . فإذا قالت المحكمة فى حكمها إن الأدلة القائمة فى الدعوى قد تكفى فى نظر القاضى المدنى الذى يبنى قضاءه على الموازنة بين الأدلة المقدّمة إليه وترجيح دليل على آخر، ولكنها لا تكفى فى نظر القاضى الجنائى الذى يجب عليه ألا يبنى أحكامه إلا على الحقيقة كما يقتنع بها و يتبينها من مجموع الأدلة، فلا يصح أن ينعى على هذا الحكم أنه قد أقيم على الشك والاحتمال .
صور الصفحات ٧٠٨–٧٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

