القاعدة رقم 559 — القضية رقم 318 سنة 15 القضائية
(أ) وصف التهمة . دعوى مباشرة . تحرك الدعوى العمومية بمجرد رفع الدعوى المباشرة . من حق المحكمة بل من واجبها الفصل فى الدعوى العمومية فى الحدود الواردة بورقة التكليف بالحضور . عدم تقيدها بالوصف الذى تعطيه النيابة للواقعة أو بالطلبات التى تبديها فى الجلسة . • (ب) افتراء . شرط الانتفاع بحكم المادة ٣٠٩ عقوبات . كونه مما يستلزمه الدفاع عن الحق . تقدير ذلك . موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ أبريل سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٥٢ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) وصف التهمة . دعوى مباشرة . تحرك الدعوى العمومية بمجرد رفع الدعوى المباشرة . من حق المحكمة بل من واجبها الفصل فى الدعوى العمومية فى الحدود الواردة بورقة التكليف بالحضور . عدم تقيدها بالوصف الذى تعطيه النيابة للواقعة أو بالطلبات التى تبديها فى الجلسة . ١ — إن القانون قد خوّل المدعى بالحقوق المدنية فى مواد المخالفات والجنح الحق فى رفع دعواه إلى المحكمة الجنائية بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها . ومتى رفعت الدعوى المدنية، فإن الدعوى العمومية تتحرك معها و يصبح من حق المحكمة و واجبها الفصل فيها فى الحدود الواردة بورقة التكليف بالحضور دون أن تكون مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة للواقعة أو بالطلبات التى تبديها فى الجلسة . و إذن فمتى كان الحكم لم يتجاوز فى محاكمة المتهم حدود التهمة كما وردت فى عريضة الدعوى المباشرة فلا يقبل من المتهم أن يدعى أن المحكمة تجاوزت سلطتها فى القضاء فى الدعوى العمومية إذ هى لم تأخذ بالوصف الذى أعطته النيابة للتهمة . 2 — (ب) افتراء . شرط الانتفاع بحكم المادة ٣٠٩ عقوبات . كونه مما يستلزمه الدفاع عن الحق . تقدير ذلك . موضوعى . ٢ — يشترط للانتفاع بحكم المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب أو القذف التى أسندها أحد الخصوم إلى خصمه فى أثناء الدفاع عن حقه أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع عن هذا الحق . والفصل فى ذلك متروك لقاضى الموضوع يقدّره على حسب ما يراه من فحوى العبارات التى قيلت والغرض الذى قصد منها . فإذا كانت المحكمة قد رأت أن العبارات التى تضمنتها مذكرة المتهم ما كان ليقتضيها مقام الدفاع عن حقه فى المعارضة المرفوعة منه فى أمر تقدير أتعاب الخبير المدعى بالحقوق المدنية، فإنه لا يكون للمتهم وجه فى أن ينعى عليها أنها أخطأت فيما ارتأته من ذلك .
صور الصفحات ٧٠٧–٧٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

