شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٧٠٧

القاعدة رقم 559 — القضية رقم 318 سنة 15 القضائية

(أ) وصف التهمة . دعوى مباشرة . تحرك الدعوى العمومية بمجرد رفع الدعوى المباشرة . من حق المحكمة بل من واجبها الفصل فى الدعوى العمومية فى الحدود الواردة بورقة التكليف بالحضور . عدم تقيدها بالوصف الذى تعطيه النيابة للواقعة أو بالطلبات التى تبديها فى الجلسة . • (ب) افتراء . شرط الانتفاع بحكم المادة ٣٠٩ عقوبات . كونه مما يستلزمه الدفاع عن الحق . تقدير ذلك . موضوعى .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٣ أبريل سنة ١٩٤٥
المواد
(المادة ٥٢ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) وصف التهمة . دعوى مباشرة . تحرك الدعوى العمومية بمجرد رفع الدعوى المباشرة . من حق المحكمة بل من واجبها الفصل فى الدعوى العمومية فى الحدود الواردة بورقة التكليف بالحضور . عدم تقيدها بالوصف الذى تعطيه النيابة للواقعة أو بالطلبات التى تبديها فى الجلسة . ١ — إن القانون قد خوّل المدعى بالحقوق المدنية فى مواد المخالفات والجنح الحق فى رفع دعواه إلى المحكمة الجنائية بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها . ومتى رفعت الدعوى المدنية، فإن الدعوى العمومية تتحرك معها و يصبح من حق المحكمة و واجبها الفصل فيها فى الحدود الواردة بورقة التكليف بالحضور دون أن تكون مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة للواقعة أو بالطلبات التى تبديها فى الجلسة . و إذن فمتى كان الحكم لم يتجاوز فى محاكمة المتهم حدود التهمة كما وردت فى عريضة الدعوى المباشرة فلا يقبل من المتهم أن يدعى أن المحكمة تجاوزت سلطتها فى القضاء فى الدعوى العمومية إذ هى لم تأخذ بالوصف الذى أعطته النيابة للتهمة . 2 — (ب) افتراء . شرط الانتفاع بحكم المادة ٣٠٩ عقوبات . كونه مما يستلزمه الدفاع عن الحق . تقدير ذلك . موضوعى . ٢ — يشترط للانتفاع بحكم المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب أو القذف التى أسندها أحد الخصوم إلى خصمه فى أثناء الدفاع عن حقه أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع عن هذا الحق . والفصل فى ذلك متروك لقاضى الموضوع يقدّره على حسب ما يراه من فحوى العبارات التى قيلت والغرض الذى قصد منها . فإذا كانت المحكمة قد رأت أن العبارات التى تضمنتها مذكرة المتهم ما كان ليقتضيها مقام الدفاع عن حقه فى المعارضة المرفوعة منه فى أمر تقدير أتعاب الخبير المدعى بالحقوق المدنية، فإنه لا يكون للمتهم وجه فى أن ينعى عليها أنها أخطأت فيما ارتأته من ذلك .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 707
صفحة 707
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٠٧–٧٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا