قاعدة ص ٧٠٦
القاعدة رقم 558 — القضية رقم 873 سنة 15 القضائية
استعمال أوراق مزوّرة (تذاكر توزيع كيروسين) . استدلال المحكمة على ثبوت علم المتهم بالتزوير من توقيعه على ظهر التذكرة وتوكيده صحتها . لا يكفى، خصوصا إذا كان الحكم قد أثبت أن الاختلاف بين الأوراق المزوّرة والأوراق الصحيحة يدق على النظر العادى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ أبريل سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة حين قضت بادانة المتهم فى جريمة استعمال أوراق مزوّرة (تذاكر توزيع الكيروسين) مع علمه بتزويرها قد استدلت على ثبوت علمه بالتزوير من توقيعه على ظهر التذكرة المزوّرة وتوكيده صحتها، فان هذا منها لا يكفى، لأنه ليس من شأنه فى ذاته أن يدل على علمه بتزويرها . وخصوصا إذا كانت المحكمة قد قالت فى مكان آخر من حكمها إن الاختلاف بين الأوراق المزوّرة والأوراق الصحيحة يدق على النظر العادى، وكان دفاع المتهم قائما على أنه لا يقرأ ولا يكتب .
صور الصفحات ٧٠٦–٧٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

