شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٧٠٥

القاعدة رقم 557 — القضية رقم 735 سنة 15 القضائية

(أ) القسوة المعاقب عليها بالمادة ١٢٩ عقوبات . مدلولها . الأفعال المادية التى تقع على الأشخاص مهما خفت جسامتها . لا يدخل فى مدلولها الأقوال والإشارات . • (ب) تعويض . القضاء به لطالبه على أساس أنه مقابل للضرر الذى لحقه من الجريمة . قول الحكم إن المدّعى ذكر أنه مستعد بعد الحكم للتبرع بما يحكم له به على سبيل التعويض . لا يطعن فى الحكم .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٦ أبريل سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) القسوة المعاقب عليها بالمادة ١٢٩ عقوبات . مدلولها . الأفعال المادية التى تقع على الأشخاص مهما خفت جسامتها . لا يدخل فى مدلولها الأقوال والإشارات . ١ — إنه لما كانت المادة ١٢٩ من قانون العقوبات المصرى منقولة عن المادة ١٠٦ من قانون العقوبات التركى المأخوذة عن المادة ١٨٦ من قانون العقوبات الفرنسى، وكانت جميع هذه القوانين قد استعملت فى التعبير عن القوّة [المعاقب] عليها بمقتضاها عبارة (violence contre les personnes) وهذه العبارة لا تنصرف إلا إلى الأفعال المادية التى تقع على الأشخاص — لما كان ذلك كانت الأقوال والإشارات لا تدخل فى مدلول القسوة المقصود بالمادة ١٢٩ المذكورة . و إذا كان القانون المصرى قد حذا حذو القانون التركى فى عدم الاكتفاء بالعبارة المذكورة فأضاف إليها عبارة “بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم” فان هذا منه لا يعدو أن يكون بيانا لفعل القسوة أراد به توكيد قصده فى أن تشمل القسوة جميع أحوال الاعتداء الذى يقع على الشخص مهما خفت جسامته، أى سواء أكان من قبيل الضرب الذى يؤلم الجسم أم كان من قبيل الإيذاء الخفيف الذى يمس الشرف و إن لم يؤلم الجسم؛ و إذن فاذا عدّت المحكمة المتهم مرتكبا لجريمة استعمال القسوة على اعتبار أن هذه الجريمة قد تقع بالألفاظ كما تقع بالأفعال، فانها تكون مخطئة . 2 — (ب) تعويض . القضاء به لطالبه على أساس أنه مقابل للضرر الذى لحقه من الجريمة . قول الحكم إن المدّعى ذكر أنه مستعد بعد الحكم للتبرع بما يحكم له به على سبيل التعويض . لا يطعن فى الحكم . ٢ — إذا قضت المحكمة للمجنى عليه بالتعويض على أساس أنه طلبه لنفسه مقابل الضرر الذى لحقه عن الجريمة قائلة “إنه و إن كان قد ذكر أنه مستعد بعد الحكم للتبرع بالمبلغ الذى يحكم له به لجهات الخير فانها مع ذلك تقضى له به، وهو وشأنه فيه بعد الحكم” فهذا منها لا شائبة فيه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 705
صفحة 705
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٠٥–٧٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا