القاعدة رقم 556 — القضية رقم 621 سنة 15 القضائية
مبان . تقديم متهم بتهمة إجراء تعديلات فى مبانى منزله دون ترخيص مخالفا بذلك المواد ١ و ٢ و ١٨ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ . القضاء عليه بتصحيح أو هدم الأعمال المخالفة لنص المادة ٨ دون بيان وجه مخالفة هذه المادة . قصور فى الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ أبريل سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إنه لما كانت المادتان الأولى والثانية من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ الخاص بتنظيم المبانى تنصان على ضرورة الحصول على رخصة بالبناء والتعديل وعلى كيفية إعطاء الرخصة، وكانت مخالفة هاتين المادتين لا يعاقب عليها طبقا للمادة ١٨ من ذلك القانون بالإزالة، فانه إذا قدّم للمحكمة متهم باجراء تعديلات فى مبانى منزله دون ترخيص مخالفا بذلك المواد ١ و ٢ و ٨ و ١٨ من القانون المذكور فقضت المحكمة عليه بتصحيح أو هدم الأعمال المخالفة لنص المادة ٨ من هذا القانون دون أن تبين وجه مخالفة هذه المادة فان حكمها يكون قاصرا واجبا نقضه .
صور الصفحات ٧٠٥–٧٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

