شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٧٠٤

القاعدة رقم 555 — القضية رقم 619 سنة 15 القضائية

إجراءات . محكمة جنائية . دعوى زنا . نزاع فى مسألة فرعية (قيام الزوجية) . تبين المحكمة عدم إمكان الفصل فى هذا النزاع من الجهة المختصة . عليها أن تفصل فى الدعوى حسبما يتراءى لها من ظروفها وتصرفات الخصوم فيها .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٦ أبريل سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

إذا دفعت الشريكة فى الزنا بأنها مطلقة فعينت لها المحكمة أجلا لإثبات طلاقها، ولما لم ترفع دعوى إثبات الطلاق أمام المحكمة الشرعية فى الأجل المعين قضت بادانتها هى والمتهم تأسيسا على ذلك، فهذا من المحكمة مفاده أنها اعتبرت أن ليس لها أن تفصل فى الدفع الذى أبدته هذه المتهمة، وأن مجرّد عدم رفعها الدعوى أمام الجهة المختصة فى المدّة التى حدّدتها لها يترتب عليه لذاته اعتبار الزوجية قائمة؛ وهذا منها خطأ إذ كان يتعين عليها — متى رأت عدم إمكان الفصل فى النزاع الشرعى من الجهة المختصة بالفصل فيه — أن تتولى هى الفصل فى الدعوى بجميع أوجه الدفاع فيها حسبما يتراءى لها من ظروفها وتصرفات الخصوم فيها؛ ثم إذا كانت المحكمة الاستئنافية بعد ذلك، مع دفع المتهم لديها بأن المدّعى طلق زوجته وطلب إليها أن تضم ملف خدمته الثابت فيه إقراره بتطليقها، قد قضت بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه دون أن تقول كلمتها فى هذا الدفع، فانها تكون قد قصرت فى بيان أسباب حكمها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 704
صفحة 704
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٠٤–٧٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا