القاعدة رقم 555 — القضية رقم 619 سنة 15 القضائية
إجراءات . محكمة جنائية . دعوى زنا . نزاع فى مسألة فرعية (قيام الزوجية) . تبين المحكمة عدم إمكان الفصل فى هذا النزاع من الجهة المختصة . عليها أن تفصل فى الدعوى حسبما يتراءى لها من ظروفها وتصرفات الخصوم فيها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ أبريل سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا دفعت الشريكة فى الزنا بأنها مطلقة فعينت لها المحكمة أجلا لإثبات طلاقها، ولما لم ترفع دعوى إثبات الطلاق أمام المحكمة الشرعية فى الأجل المعين قضت بادانتها هى والمتهم تأسيسا على ذلك، فهذا من المحكمة مفاده أنها اعتبرت أن ليس لها أن تفصل فى الدفع الذى أبدته هذه المتهمة، وأن مجرّد عدم رفعها الدعوى أمام الجهة المختصة فى المدّة التى حدّدتها لها يترتب عليه لذاته اعتبار الزوجية قائمة؛ وهذا منها خطأ إذ كان يتعين عليها — متى رأت عدم إمكان الفصل فى النزاع الشرعى من الجهة المختصة بالفصل فيه — أن تتولى هى الفصل فى الدعوى بجميع أوجه الدفاع فيها حسبما يتراءى لها من ظروفها وتصرفات الخصوم فيها؛ ثم إذا كانت المحكمة الاستئنافية بعد ذلك، مع دفع المتهم لديها بأن المدّعى طلق زوجته وطلب إليها أن تضم ملف خدمته الثابت فيه إقراره بتطليقها، قد قضت بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه دون أن تقول كلمتها فى هذا الدفع، فانها تكون قد قصرت فى بيان أسباب حكمها .
صور الصفحات ٧٠٤–٧٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

