القاعدة رقم 554 — القضية رقم 610 سنة 15 القضائية
قوّة الشىء المحكوم فيه . دعوى مباشرة على شخص بطلب عقابه على ما وقع منه من قذف والحكم عليه بتعويض للمدعى المدنى . الحكم ابتدائيا ببراءة المتهم و برفض طلب التعويض . استئناف المدعى دون النيابة . القضاء بالتعويض تأسيسا على المادتين ١٥٠ و ١٥١ مدنى . تعرّض المحكمة لإثبات واقعة القذف . لا اعتراض عليه ما دامت الدعويان المدنية والجنائية رفعتا معا أمام المحكمة الجنائية . الحكم فى الدعوى الجنائية لا يحوز قوّة الشىء المحكوم فيه بالنسبة للدعوى المدنية . أساس التعويض عن كل فعل ضارّ هو المادتان ١٥٠ و ١٥١ ولو كان الفعل الضارّ يكوّن جريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ أبريل سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا رفع المدّعى بالحق المدنى دعواه مباشرة ضدّ المتهم لقذفه إياه علنا طالبا عقابه على ذلك والحكم عليه بتعويض، ثم قضت المحكمة ببراءة المتهم ورفض دعوى التعويض، فاستأنف المدّعى ولم تستأنف النيابة، فأيد الحكم استئنافيا، فطعن بطريق النقض فنقض الحكم، ثم أعيدت المحاكمة فقضى على المتهم بالتعويض [تأسيسا على المادتين] ١٥٠ و ١٥١ من القانون المدنى، فلا يصح من المتهم أن ينعى على المحكمة أنها فى حكمها قد تعرّضت لإثبات واقعة القذف، ولا أنها أقامت التعويض على تينك المادتين المذكورتين . وذلك (أوّلا) لأن المحكمة لها، بل عليها، أن تتعرّض إلى إثبات تلك الواقعة ما دامت تفصل فى طلب التعويض عن الضرر المدّعى حصوله منها، ولا يمكن أن يحول دون ذلك عدم إمكان الحكم، لأى سبب من الأسباب، بالعقوبة على المتهم، ما دامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين معا أمام المحكمة الجنائية، وما دام المدّعى بالحق المدنى قد استمرّ فى السير فى دعواه المدنية، مما لا يصح معه القول بأن الحكم فى الدعوى الجنائية، بسبب عدم الطعن فيه من النيابة العمومية، قد حاز قوّة الشىء المحكوم فيه بالنسبة إليه . (وثانيا) لأن أساس التعويض عن كل فعل ضارّ هو المادتان ١٥٠ و ١٥١ مدنى ولو كان الفعل الضارّ يكوّن جريمة بمقتضى قانون العقوبات .
صور الصفحات ٧٠٣–٧٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

