القاعدة رقم 553 — القضية رقم 349 سنة 15 القضائية
(أ) قوّة الشىء المحكوم فيه . جريمة إدارة محل عمومى بدون رخصة . جريمة مستمرة . المحاكمة فى الجرائم المستمرة لا تشمل إلا الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى . تدخل إرادة الجانى فى استمرار الحالة الجنائية . يكوّن جريمة جديدة تجوز محاكمته من أجلها . الحكم السابق لا تكون له حجية أو اعتبار بالنسبة إليها . الحكم ببراءة متهم من تهمة إدارته مطعما عموميا بدون رخصة . استمراره فى إدارته على الرغم من إلغاء الرخصة . معاقبته على ذلك مهما كان سبب الحكم السابق ببراءته . لا خطأ . • (ب) محل عمومى . فتح محل مكان آخر سبق الحكم باغلاقه . مجرّد الإخطار لا يكفى فى هذه الحالة . لابد من استصدار ترخيص جديد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ أبريل سنة ١٩٤٥
- المواد
- (القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ الخاص بالمحال العمومية)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) قوّة الشىء المحكوم فيه . جريمة إدارة محل عمومى بدون رخصة . جريمة مستمرة . المحاكمة فى الجرائم المستمرة لا تشمل إلا الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى . تدخل إرادة الجانى فى استمرار الحالة الجنائية . يكوّن جريمة جديدة تجوز محاكمته من أجلها . الحكم السابق لا تكون له حجية أو اعتبار بالنسبة إليها . الحكم ببراءة متهم من تهمة إدارته مطعما عموميا بدون رخصة . استمراره فى إدارته على الرغم من إلغاء الرخصة . معاقبته على ذلك مهما كان سبب الحكم السابق ببراءته . لا خطأ . إن جريمة إدارة محل عمومى بدون رخصة من الجرائم المستمرة التى يتوقف استمرار الأمر المعاقب عليه فيها على تدخل جديد متتابع بناء على إرادة المتهم . وفى الجرائم التى من هذا القبيل لا تشمل المحاكمة إلا الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى . أما ما يحصل بعد ذلك فان تدخل إرادة الجانى فى استمرار الحالة الجنائية يكوّن جريمة جديدة تجوز محاكمته من أجلها، ولا يكون للحكم السابق أية حجية أو اعتبار فى صددها . فاذا كان الثابت أن المتهم بعد الحكم ببراءته من تهمة إدارة مطعم عمومى بدون رخصة استمرّ على الرغم من إلغاء الرخصة التى كانت لديه يدير محله مطعما عموميا، فان المحكمة إذا عاقبته من أجل إدارة هذا المحل بعد الحكم ببراءته لا تكون مخطئة مهما كان سبب البراءة . 2 — (ب) محل عمومى . فتح محل مكان آخر سبق الحكم باغلاقه . مجرّد الإخطار لا يكفى فى هذه الحالة . لابد من استصدار ترخيص جديد . ٢ — إن المادة الرابعة من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ الخاص بالمحال العمومية قد نصت على أن الإخطار لا يكفى فى حالة فتح محل مكان آخر سبق الحكم باغلاقه؛ بل إنه يجب فى هذه الحالة الحصول على ترخيص من المحافظ أو المدير .
صور الصفحات ٧٠٢–٧٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

