القاعدة رقم 552 — القضية رقم 202 سنة 14 القضائية
قذف . العلانية . بلاغ ضدّ قاض بالمحاكم المختلطة . طبعه فى مطبعة وتوزيعه على مستشارى محكمة الاستئناف المختلطة والنائب العام و إعطاء نسخة منه إلى مستحق فى الوقف . اعتبار المحكمة العلانية غير متحققة بهذه الأعمال . الأسباب التى بنت عليها ذلك مؤدّية إلى ما انتهت إليه . لا تصح المجادلة فى ذلك لدى محكمة النقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ أبريل سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة قد انتهت بناء على الاعتبارات التى ذكرتها فى حكمها إلى أن المتهمين بقذف قاض بالمحاكم المختلطة حين طبعا بلاغهما المرفوعة عنه دعوى القذف فى مطبعة، وأعطيا صورة منه إلى مستحق فى الوقف الذى يديره المقذوف فى حقه ووزعاه على مستشارى محكمة الاستئناف المختلطة والنائب العام، إنما قصدا تبليغ الوقائع التى ضمناها بلاغهما إلى جهة الاختصاص ولم يقصدا نشرها على الملأ وإذاعتها، وأن تلك النسخة التى سلماها للمستحق فى الوقف لم يكن تسليمها هى أيضا بقصد النشر لأنها سلمت إلى شخص معين و بطريقة سرية، و بناء على ذلك لم تعتبر العلانية، كما هى معرّفة فى القانون، متحققة فى الدعوى، فإن المجادلة فى ذلك لدى محكمة النقض لا تكون مقبولة .
صور الصفحات ٧٠٢–٧٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

