شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٦٩٩–٧٠١

القاعدة رقم 551 — القضية رقم 738 سنة 15 القضائية

معارضة . تكليف المتهم بالحضور . محكوم عليه غيابيا فى مواد المخالفات والجنح . معارضته فى الحكم . النص على أن المعارضة تستلزم ضمنا التكليف بالحضور فى أوّل جلسة يمكن تكليف المعارض بالحضور فيها . ذلك مفاده أن الدعوى تكون مرفوعة أمام المحكمة بناء على مجرّد التقرير بالمعارضة وأن المعارض يكون ، دون حاجة إلى إعلانه ، مكلفا بالحضور . كون العمل قد جرى على تحديد جلسات لنظر المعارضات على غير ما هو مشار إليه فى نصوص القانون . ذلك لا يقتضى تكليف المتهم بالحضور . يكفى إخبار المتهم بيوم الجلسة بصفة رسمية على أية صورة . إخطار المعارض كتابة وقت تقريره بالمعارضة باليوم الذى عين لنظر معارضته كاف لإثبات علمه بيوم الجلسة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٩ أبريل سنة ١٩٤٥
المواد
(المادتان ١٣٣ و١٦٣ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

إنه وإن كان الأصل أن رفع الدعوى إلى المحكمة إنما يكون بتكليف المتهم بالحضور ، وذلك بطريقة إعلانه على يد أحد المحضرين ، إلا أن قانون تحقيق [الجنايا]ت قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة إلى المحكوم عليه غيابيا فى مواد المخالفات [والجنح] إذا هو عارض فى الحكم . وذلك بما نص عليه فى المادة ١٣٣ الخاصة بالأحكام الصادرة غيابيا فى مواد المخالفات من أن المعارضة تحصل ”بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة وتستلزم التكليف بالحضور فى أقرب جلسة يمكن نظرها فيها“ ، وما نص عليه فى المادة ١٦٣ الخاصة بالمعارضة فى الأحكام الصادرة فى مواد الجنح من قبول المعارضة على حسب ما هو مقرّر فى المادة ١٣٣ المذكورة ، ومنه أنها ”تستلزم ضمنا التكليف بالحضور فى أوّل جلسة يمكن تكليفه بالحضور فيها“ . فإن النص على أن المعارضة تستلزم ضمنا التكليف بالحضور فى أقرب جلسة يمكن نظر المعارضة فيها مفاده أن الشارع رأى أن الدعوى تكون مرفوعة أمام المحكمة بناء على مجرّد التقرير بالمعارضة ، وأن المعارض ، بناء على ذلك وبغير حاجة إلى إعلان ، يكون مكلفا بالحضور مباشرة فى مواد المخالفات أو الجنح حسب الأحوال . إلا أن العمل قد جرى على أن يحدّد لنظر المعارضات جلسات ، على خلاف ما هو مشار إليه فى نصوص القانون ، وذلك بالنظر لما يقتضيه نظام توزيع القضايا على الجلسات . وهذا وإن كان يتعارض مع مقتضى النصوص المتقدّمة إلا أن التعارض لا وجود له إلا فيما يختص بتعيين يوم الجلسة ، وهذا لا يجب له فى القانون تكليف بالحضور ما دامت الدعوى مرفوعة أمام المحكمة بناء على التقرير بالمعارضة ، كما مر القول ، بل يكفى فيه إخبار المتهم به بصفة رسمية على أية صورة ، كما يحصل عند تأجيل القضايا فى الجلسات باعلان من القاضى . وإذن فاخطار المعارض كتابة وقت تقريره المعارضة باليوم الذى عين لنظر معارضته حسبما سمحت به الظروف — ذلك كاف فى إثبات علمه بيوم الجلسة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 701
صفحة 699
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٩٩–٧٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا