قاعدة ص ٦٩٩
القاعدة رقم 550 — القضية رقم 529 سنة 15 القضائية
دفاع . تعارض مصلحة المتهمين . الاكتفاء بمدافع واحد عنهما . يعيب الإجراءات . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ أبريل سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم (الطاعن) وآخر بتهمة إحداث جرح نشأت عنه عاهة برأس المجنى عليه ، وكان المجنى عليه قد أصر فى أقواله على أن الآخر — لا الطاعن — هو الذى أحدث به الجرح ، وعلى أن الشهود الذين شهدوا بأنه لم يكن بمكان الحادث إنما قصدوا إلى إفلاته من العقاب لكونه مليئا فى حين أن الطاعن صغير السنّ ولا يملك شيئا ، فإن مصلحة هذين المتهمين فى الدفاع تكون متعارضة ، لأن صحة دفاع أحدهما يلزم عنها عدم صحة دفاع الآخر ، وكان من الواجب إذن أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام خاص به . فإذا كانت المحكمة قد اكتفت بمدافع واحد عنهما فإنها تكون قد أخطأت خطأ يعيب إجراءات المحاكمة بما يستوجب نقض الحكم .
صور الصفحات ٦٩٩–٦٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

