قاعدة ص ٦٩٨
القاعدة رقم 549 — القضية رقم 521 سنة 15 القضائية
تفتيش . عامل فى شركة . تفتيشه عملا بنظام الشركة . صحيح على أساس الرضاء به بقبوله العمل فى الشركة تحت هذا النظام .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ أبريل سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إن قبول المتهم الاشتغال فى شركة عاملا فيها يصح أن يفيد رضاءه بالنظام الذى وضعته الشركة لعمالها . فاذا كان من مقتضى هذا النظام أن يفتش العمال على أبواب مصانع الشركة عند انصرافهم منها كل يوم ، فإن التفتيش الذى يقع عليه يكون صحيحا على أساس الرضاء به رضاء صحيحا .
صور الصفحات ٦٩٨–٦٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

