قاعدة ص ٦٩٨
القاعدة رقم 548 — القضية رقم 520 سنة 15 القضائية
وصف التهمة . تكييف المحكمة الاستئنافية لواقعة الدعوى تكييفا يخالف ما كيفتها به المحكمة الابتدائية . هذا خلاف فى الوصف القانونى لا تعديل فى وصف التهمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ أبريل سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى وأثبتها الحكم الابتدائى الذى أخذ بأسبابه الحكم الاستئنافى تقوم على وجود المسروق فى حيازة المتهم مع علمه بسرقته ، وكانت محكمة الدرجة الأولى قد كيفت هذه الواقعة بأنها سرقة ، والمحكمة الاستئنافية كيفتها بأنها إخفاء أشياء مسروقة ، فهذا الخلاف فى الوصف القانونى دون أى تغيير فى ذات الواقعة لا يعتبر تعديلا مما تلزم المحكمة بتنبيه الدفاع إليه ؛ إذ الدفاع هو الذى عليه أن يتناول الأوصاف التى يمكن أن توصف بها الواقعة .
صور الصفحات ٦٩٨–٦٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

