شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٦٨٨–٦٩١

القاعدة رقم 546 — القضية رقم 723 سنة 15 القضائية

مواد مخدرة . زراعة الحشيش . النهى المنصوص عنه فى المادة الأولى من القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٤٤ يتناول بذر الحشيش فى الأرض وكل ما يتخذ نحوه من أعمال التعهد المختلفة اللازمة للزرع إلى حين نضجه وقلعه . رعاية شجيرات الحشيش إبان العمل بهذا القانون . يعاقب عليها بمقتضى المادة الأولى منه ولو كان وضع بذورها قد حصل قبل صدوره .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢ أبريل سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

إن القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٤٤ الخاص بمنع زراعة الحشيش فى مصر إذ نص فى المادة الأولى على أن ”زراعة الحشيش ممنوعة فى جميع أنحاء المملكة المصرية“ ، وإذ نص فى المادة (٢) التالية لها على أن ”كل مخالفة لحكم المادة السابقة يعاقب مرتكبها الخ“ ، وإذ نص فى المادة (٣) على معاقبة ”من يضبط حائزا أو محرزا لشجيرات حشيش مقلوعة ، أو لبذور الحشيش غير المحموسة حمسا يكفل عدم إنباتها ، أو لأوراق شجيرات الحشيش سواء أكانت مخلوطة بمواد أخرى أم غير مخلوطة بشىء“ — إذ نص على ذلك فقد دل فى غير ما غموض على أنه لم يقصد أن يقصر الحظر المنصوص عليه فى المادة الأولى على مجرّد وضع بذور الحشيش فى الأرض ، بل قصد أن يتناول هذا الحظر أيضا كل ما يتخذ نحو البذر من أعمال التعهد المختلفة اللازمة للزرع إلى حين نضجه وقلعه . لأن وضع البذور إن هو إلا عمل بدائى لا يؤتى ثمرته إلا بدوام رعايته حتى ينبت ويتم سواؤه . وليس من المقبول أن يكون الشارع قصد المعاقبة على حيازة الشجيرات المقلوعة وترك الحائز للشجيرات القائمة على الأرض بلا عقاب ، مع أن حيازة هذه أسوأ حالا وأوجب عقابا . ثم إن قوله فى المادة الثانية ”كل مخالفة الخ“ يدل على أنه إنما قصد النظر السالف ذكره ، إذ هذا القول يفيد أنه قدّر أن الحظر الوارد فى المادة الأولى تتعدّد صور المخالفة له ، والتعدّد لا يكون إلا لتغاير الأفعال التى تقع بها المخالفة مع وحدة الغرض منها جميعا . ومتى كان ذلك كذلك كان من يعمل على رعاية شجيرات للحشيش إبان العمل بهذا القانون معاقبا بمقتضى المادة الأولى منه ولو كان وضع بذورها قد حصل قبل صدوره ، وسواء أكان هو الذى وضع تلك البذور أم كان غيره هو الذى وضعها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 691
صفحة 688
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨٨–٦٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا