القاعدة رقم 545 — القضية رقم 717 سنة 15 القضائية
قوة الشىء المحكوم فيه . الأحكام الصادرة بالعقوبة . شروط حجيتها . حكم بادانة متهم فى واقعة ، لا حجية له بالنسبة لمتهم آخر يحاكم عن ذات الواقعة . وجوب تمكين كل متهم من الدفاع عن نفسه قبل الحكم عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ أبريل سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٢٣٣ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إنه مهما قيل فى مدى حجية الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة أو الصادرة بالعقوبة فيما يختص بالدعوى المدنية المترتبة على الجريمة ، فانه فى المواد الجنائية ، دائما للتمسك بحجية الأحكام الصادرة بالعقوبة تحقق الوحدة فى الموضوع والسبب والخصوم . فالحكم بإدانة متهم عن واقعة جنائية يكون حجة مانعة من محاكمة هذا المتهم مرة أخرى عن ذات الواقعة ، ولا يكون كذلك بالنسبة إلى متهم آخر يحاكم عن ذات الواقعة . وإيجاب تحقق هذه الوحدة أساسه ما تتطلبه المبادئ الأوّلية لأصول المحاكمات الجنائية من وجوب تمكين كل متهم من الدفاع عن نفسه فيما هو منسوب إليه قبل الحكم عليه ، حتى لا يجابه متهم بما يتضمنه حكم صدر بناء على إجراءات لم تتخذ فى حقه . ومما هو فرع عن ذلك ما جاء بالمادة ٢٣٣ من قانون تحقيق الجنايات من أنه ”إذا صدر حكمان على شخصين أو أكثر أسند فيهما لكل شخص الفعل المسند للآخر جاز ... ... أن يطلب فى أى وقت كان إلغاءهما من محكمة النقض والإبرام إذا كان بينهما تناقض بحيث يستنتج من أحدهما دليل على براءة المحكوم عليه فى الآخر“ ، مما مفاده أن القاضى وهو يحاكم متهما يكون مطلق الحرية فى هذه المحاكمة ، غير مقيد بشىء مما تضمنه حكم صادر ولو فى ذات الواقعة على متهم آخر ، ولا ناظر لما يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التى تكوّنت لديه من تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التى تكوّنت لدى القاضى الآخر .
صور الصفحات ٦٨٧–٦٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

