شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٦٨٧

القاعدة رقم 545 — القضية رقم 717 سنة 15 القضائية

قوة الشىء المحكوم فيه . الأحكام الصادرة بالعقوبة . شروط حجيتها . حكم بادانة متهم فى واقعة ، لا حجية له بالنسبة لمتهم آخر يحاكم عن ذات الواقعة . وجوب تمكين كل متهم من الدفاع عن نفسه قبل الحكم عليه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢ أبريل سنة ١٩٤٥
المواد
(المادة ٢٣٣ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

إنه مهما قيل فى مدى حجية الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة أو الصادرة بالعقوبة فيما يختص بالدعوى المدنية المترتبة على الجريمة ، فانه فى المواد الجنائية ، دائما للتمسك بحجية الأحكام الصادرة بالعقوبة تحقق الوحدة فى الموضوع والسبب والخصوم . فالحكم بإدانة متهم عن واقعة جنائية يكون حجة مانعة من محاكمة هذا المتهم مرة أخرى عن ذات الواقعة ، ولا يكون كذلك بالنسبة إلى متهم آخر يحاكم عن ذات الواقعة . وإيجاب تحقق هذه الوحدة أساسه ما تتطلبه المبادئ الأوّلية لأصول المحاكمات الجنائية من وجوب تمكين كل متهم من الدفاع عن نفسه فيما هو منسوب إليه قبل الحكم عليه ، حتى لا يجابه متهم بما يتضمنه حكم صدر بناء على إجراءات لم تتخذ فى حقه . ومما هو فرع عن ذلك ما جاء بالمادة ٢٣٣ من قانون تحقيق الجنايات من أنه ”إذا صدر حكمان على شخصين أو أكثر أسند فيهما لكل شخص الفعل المسند للآخر جاز ... ... أن يطلب فى أى وقت كان إلغاءهما من محكمة النقض والإبرام إذا كان بينهما تناقض بحيث يستنتج من أحدهما دليل على براءة المحكوم عليه فى الآخر“ ، مما مفاده أن القاضى وهو يحاكم متهما يكون مطلق الحرية فى هذه المحاكمة ، غير مقيد بشىء مما تضمنه حكم صادر ولو فى ذات الواقعة على متهم آخر ، ولا ناظر لما يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التى تكوّنت لديه من تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التى تكوّنت لدى القاضى الآخر .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 687
صفحة 687
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨٧–٦٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا