القاعدة رقم 544 — القضية رقم 714 سنة 15 القضائية
تزوير فى أوراق رسمية : (أ) مجرد اصطناع ورقة رسمية والتوقيع عليها بإمضاء مزور . معاقب عليه ولو كانت الواقعة المدونة بها مطابقة للواقع . • تزوير فى أوراق رسمية : (ب) القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يعتبر متوافرا ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ أبريل سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المواد ١٧٩ و١٨٠ و١٨١ و١٨٢ ع = ٢١١ و٢١٢ و٢١٣ و٢١٤)
المبادئ المستخلصة
1 — تزوير فى أوراق رسمية : (أ) مجرد اصطناع ورقة رسمية والتوقيع عليها بإمضاء مزور . معاقب عليه ولو كانت الواقعة المدونة بها مطابقة للواقع . ١ — إن مجرد اصطناع ورقة رسمية والتوقيع عليها بإمضاء مزور للموظف المختص بتحرير الورقة هو تزوير معاقب عليه ولو كان ما أثبت بها مطابقا للواقع . وذلك على أساس أن تغيير الحقيقة فى هذه الحالة يكون بنسبتها زورا إلى الموظف الذى قلد توقيعه عليها . 2 — تزوير فى أوراق رسمية : (ب) القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يعتبر متوافرا ؟ ٢ — القصد الجنائى فى جريمة التزوير هو علم الجانى بأنه يرتكب التزوير بجميع الأركان التى يتكوّن منها ، وإرادته استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله . فإذا كان المستفاد من الحكم أن المتهم اصطنع الشهادة الإدارية وهو عالم بأنه يغير الحقيقة ، وبأن من شأن هذا التغيير إحداث ضرر ، وكان قصده من تزويرها تقديمها إلى مصلحة المساحة مع عقد البيع للاستعانة بها على تسجيله ، فان هذا الحكم يكون قد بين القصد الجنائى بما فيه الكفاية .
صور الصفحات ٦٨٧–٦٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

