القاعدة رقم 538 — القضية رقم 310 سنة 15 القضائية
( أ ) خطف من غير تحيل ولا إكراه . العبرة فى تقدير سن المجنى عليه فى هذه الجريمة . هى بالتقويم الهجرى . • (ب) نقض وإبرام . حكم أدان المتهم فى جريمتين وأوقع عليه عقوبة واحدة طبقا للمادة ٣٢ عقوبات . تبرئة المتهم من إحداهما . العقوبة المحكوم بها تدخل فى نطاق المادة التى تعاقب على الجريمة الباقية . صحة العقوبة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ أبريل سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٢٥١ ع = ٢٨٩)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) خطف من غير تحيل ولا إكراه . العبرة فى تقدير سن المجنى عليه فى هذه الجريمة . هى بالتقويم الهجرى . ١ — إن القانون لا يعاقب على الخطف الذى لا تحيل فيه ولا إكراه إلا إذا [كانت] سن المجنى عليه لم تبلغ وقت ارتكاب الجريمة ست عشرة سنة . والعبرة فى تقدير السن فى هذا الخصوص هى بالتقويم الهجرى لكونه أصلح للمتهم . فاذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المجنى عليها كانت بحسب هذا التقويم قد بلغت تلك السن قبل وقوع الواقعة فلا عقاب . 2 — (ب) نقض وإبرام . حكم أدان المتهم فى جريمتين وأوقع عليه عقوبة واحدة طبقا للمادة ٣٢ عقوبات . تبرئة المتهم من إحداهما . العقوبة المحكوم بها تدخل فى نطاق المادة التى تعاقب على الجريمة الباقية . صحة العقوبة . ٢ — إذا كان الحكم قد أدان المتهم فى جريمتين ولم يوقع عليه إلا عقوبة واحدة طبقا للمادة ٣٢ عقوبات على اعتبار أن هاتين الجريمتين مرتبطتان إحداهما بالأخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة ، فانه إذا برئ هذا المتهم من إحدى الجريمتين وكانت العقوبة المحكوم بها تدخل فى نطاق النص الذى يعاقب على الجريمة التى ثبت وقوعها منه فهذه العقوبة تعتبر أنها وقعت عن الجريمة الباقية .
صور الصفحات ٦٨٥–٦٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

