القاعدة رقم 537 — القضية رقم 285 سنة 15 القضائية
( أ ) نقض وإبرام . العبرة فى الطعن هى بما يتصل بالحكم المطعون فيه . حكم ابتدائى باطل لعدم وضع أسباب له أو للتأخر فى وضع أسبابه . ذلك لا تأثير له فى الحكم الاستئنافى ما دام سليما فى ذاته . • (ب) نقض وإبرام . إجراءات التحقيق الذى قام به البوليس . بطلانها . لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم . العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التى تحصل بالجلسة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ أبريل سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) نقض وإبرام . العبرة فى الطعن هى بما يتصل بالحكم المطعون فيه . حكم ابتدائى باطل لعدم وضع أسباب له أو للتأخر فى وضع أسبابه . ذلك لا تأثير له فى الحكم الاستئنافى ما دام سليما فى ذاته . ١ — إن وظيفة المحكمة الاستئنافية هى نظر الدعوى برمتها والفصل فيها من جديد ، فيدخل فى ذلك تصحيح ما يكون قد وقع فى الحكم الابتدائى من خطأ واستكمال ما قد يكون فيه من نقص . وإذن فاذا كان الحكم الابتدائى قد صدر دون أن توضع له أسباب أصلا وكانت المحكمة الاستئنافية قد وضعت لحكمها أسبابا فليس يقدح فى صحة حكمها كون الحكم الابتدائى لم توضع له أسباب . 2 — (ب) نقض وإبرام . إجراءات التحقيق الذى قام به البوليس . بطلانها . لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم . العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التى تحصل بالجلسة . ٢ — إن القول ببطلان إجراءات التحقيق الذى قام به ضابط البوليس لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم إذ العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة .
صور الصفحات ٦٨٥–٦٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

