قاعدة ص ٦٧٩
القاعدة رقم 535 — القضية رقم 47 سنة 15 القضائية
نقض وإبرام . حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . الطعن فيه يشمل الحكم الغيابى . فقدان الحكم الغيابى . بناء حكم اعتبار المعارضة كأنها لم تكن على مجرّد القول بأن المتهم لم يحضر مع إعلانه للجلسة . اعتباره كأنه خال من الأسباب . وجوب نقضه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ أبريل سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
الطعن فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن يشمل الحكم الغيابى . فاذا كان هذا الحكم قد فقد ولا تعرف أسبابه حتى كان يمكن الرجوع إليها لتقدير صحة الإدانة ، وكان الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لا يتضمن من الأسباب أكثر من أن المتهم لم يحضر بعد أن قرّر بالمعارضة وبعد أن أعلن بالحضور للجلسة ، فانه يكون من المتعين اعتبار الحكم المطعون فيه كأنه خال من الأسباب ، ويجب إذن نقضه .
صور الصفحات ٦٧٩–٦٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

