القاعدة رقم 534 — القضية رقم 21 سنة 15 القضائية
إقراض نقود بفوائد ربوية : ( أ ) ركن العادة . حصول قرضين ربويين مختلفين . يكفى لتحقق ركن الاعتياد . • إقراض نقود بفوائد ربوية : (ب) ادّعاء المقترض بحق مدنى أمام المحاكم الجنائية أو رفعه دعوى مباشرة أمامها . لا يصح . الضرر الذى يصيب المقترض . الدعوى به . دعوى مدنية لا ترفع إلا إلى المحكمة المدنية ويحكم فيها ولو لم يكن هناك إلا قرض واحد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ أبريل سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٢٩٤ ع = ٣٣٩)
المبادئ المستخلصة
1 — إقراض نقود بفوائد ربوية : ( أ ) ركن العادة . حصول قرضين ربويين مختلفين . يكفى لتحقق ركن الاعتياد . ١ — يكفى لقيام ركن الاعتياد فى جريمة الإقراض بالربا الفاحش حصول قرضين ربويين مختلفين . فاذا كان المتهم قد أقرض شخصا فى سنة ١٩٣٦ مائة جنيه لمدّة ثلاث سنوات وأخذ عنها كمبيالة بمبلغ ٢٠٨ جنيه أى بفائدة قدرها ٣٦ جنيها سنويا ، ثم لما حلّ ميعاد الدفع فى سنة ١٩٣٩ ولم يقم به المدين كتب عليه كمبيالة أخرى بمبلغ ٧٢ جنيها مقابل فوائد المائة المذكورة عن سنتى ١٩٤٠ و ١٩٤١ ، ثم فى خلال سنة ١٩٣٨ أقرض شخصا آخر مبالغ أخرى بفوائد تزيد على الحدّ الأقصى المسموح به قانونا ، فان ركن الاعتياد يكون متوافرا فى حقه . 2 — إقراض نقود بفوائد ربوية : (ب) ادّعاء المقترض بحق مدنى أمام المحاكم الجنائية أو رفعه دعوى مباشرة أمامها . لا يصح . الضرر الذى يصيب المقترض . الدعوى به . دعوى مدنية لا ترفع إلا إلى المحكمة المدنية ويحكم فيها ولو لم يكن هناك إلا قرض واحد . ٢ — إن قضاء محكمة النقض قد استقرّ فى تفسير القانون على أنه لا يقبل من المقترض فى جنحة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش أن يرفع دعواه مباشرة أمام المحاكم الجنائية أو أن يدّعى بحقوق مدنية فى الدعوى المرفوعة من النيابة ، سواء كان قرضه واحدا أو أكثر . لأن القانون لا يعاقب على الإقراض لذاته وإنما يعاقب على الاعتياد على الإقراض ، وهو وصف معنوى قائم بذات الموصوف يستحيل عقلا أن يضر بأحد معين . أما الضرر الذى يصيب المقترضين فلا ينشأ إلا عن عملية الإقراض المادّية ، وهو ينحصر فى قيمة ما يدفعه كل منهم زائدا على الفائدة القانونية لا أكثر ولا أقل . والدعوى به إنما هى دعوى استرداد هذا الزائد الذى أخذه المقرض بغير وجه حق ، وهى بطبيعتها دعوى مدنية ترفع إلى المحكمة المدنية ويحكم فيها ولو لم يكن هناك إلا قرض واحد ، أى ولو لم يكن هناك أية جريمة ، ولا يجوز رفعها أمام المحاكم الجنائية لعدم اختصاص تلك المحاكم بنظرها لأن المبلغ المطالب به لم يكن ناشئا مباشرة عن جريمة .
صور الصفحات ٦٧٨–٦٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

