شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٦٧٧

القاعدة رقم 533 — القضية رقم 706 سنة 15 القضائية

سرقة باكراه . ظرف حمل السلاح . لا يهم أن يكون حمل السلاح راجعا إلى سبب برىء لا اتصال له بالجريمة أو ألا يكون ملحوظا فى حمله ارتكاب السرقة . العلة فى تشديد العقاب عند قيام هذا الظرف .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٦ مارس سنة ١٩٤٥
المواد
(المادة ٢٧٣ ع = ٣١٦)

المبادئ المستخلصة

إن جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة ٣١٦ من قانون العقوبات تتحقق قانونا بالنسبة إلى ظرف حمل السلاح كلما كان أحد المتهمين حاملا سلاحا ظاهرا كان أو مخبأ . ولا يهم أن يكون حمل السلاح راجعا إلى سبب برىء لا اتصال له بالجريمة كالعمل الرسمى الذى يتطلب حمل السلاح وقت القيام به . لأن العلة التى من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة ، إذا كان مرتكبها وقت مقارفتها يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ ، هى أن مجرد حمل السلاح من شأنه أن يشدّ أزر الجانى ويلقى الرعب فى قلوب المجنى عليهم إذا ما وقع بصرهم ، ولو مصادفة ، على السلاح ، وأن ييسر للجانى ، فضلا عن السرقة التى قصد إلى ارتكابها ، سبيل الاعتداء به ، إذا ما أراد ، على كل من يهم بضبطه أو يعمل على الحيلولة بينه وبين تنفيذ مقصده ، مما لا يهم معه أن يكون السلاح ملحوظا فى حمله ارتكاب السرقة أو غير ملحوظ .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 677
صفحة 677
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٧٧–٦٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا