القاعدة رقم 533 — القضية رقم 706 سنة 15 القضائية
سرقة باكراه . ظرف حمل السلاح . لا يهم أن يكون حمل السلاح راجعا إلى سبب برىء لا اتصال له بالجريمة أو ألا يكون ملحوظا فى حمله ارتكاب السرقة . العلة فى تشديد العقاب عند قيام هذا الظرف .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ مارس سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٢٧٣ ع = ٣١٦)
المبادئ المستخلصة
إن جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة ٣١٦ من قانون العقوبات تتحقق قانونا بالنسبة إلى ظرف حمل السلاح كلما كان أحد المتهمين حاملا سلاحا ظاهرا كان أو مخبأ . ولا يهم أن يكون حمل السلاح راجعا إلى سبب برىء لا اتصال له بالجريمة كالعمل الرسمى الذى يتطلب حمل السلاح وقت القيام به . لأن العلة التى من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة ، إذا كان مرتكبها وقت مقارفتها يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ ، هى أن مجرد حمل السلاح من شأنه أن يشدّ أزر الجانى ويلقى الرعب فى قلوب المجنى عليهم إذا ما وقع بصرهم ، ولو مصادفة ، على السلاح ، وأن ييسر للجانى ، فضلا عن السرقة التى قصد إلى ارتكابها ، سبيل الاعتداء به ، إذا ما أراد ، على كل من يهم بضبطه أو يعمل على الحيلولة بينه وبين تنفيذ مقصده ، مما لا يهم معه أن يكون السلاح ملحوظا فى حمله ارتكاب السرقة أو غير ملحوظ .
صور الصفحات ٦٧٧–٦٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

