قاعدة ص ٦٧٧
القاعدة رقم 532 — القضية رقم 705 سنة 15 القضائية
حكم . تسبيبه . واقعة سابقة على الواقعة موضوع المحاكمة أو لاحقة لها . التحدّث عنها فى معرض الاستدلال على ثبوت واقعة الدعوى . لا تثريب على المحكمة فيه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ مارس سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
لمحكمة الموضوع أن تتحدّث فى حكمها بالإدانة عن أية واقعة سابقة على الواقعة موضوع المحاكمة أو لاحقة لها متى كان ذلك منها فى سبيل إيضاح حقيقة تلك الواقعة ، وما دام الظاهر من الحكم أنه لم يتحدّث عن الواقعة السابقة أو اللاحقة إلا ليستدل بها على ثبوت الجريمة المرفوعة بها الدعوى .
صور الصفحات ٦٧٧–٦٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

