القاعدة رقم 531 — القضية رقم 700 سنة 15 القضائية
مبان . المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ الخاص بتنظيم المبانى . تشير إلى المبانى الجارى إنشاؤها قبل تاريخ العمل بهذا القانون . بناء تم قبل العمل به . استحداث بناء فيه بعد ذلك . تطبيق أحكام هذا القانون عليه . فى محله .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ مارس سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إن المادة الثالثة والعشرين من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ الخاص بتنظيم المبانى التى تنص على أن يحدّد بمرسوم ما يمكن تطبيقه من أحكامه على الأبنية الجارى إنشاؤها فى تاريخ العمل به إنما تشير إلى المبانى الجارى إنشاؤها فى تاريخ بدء العمل بهذا القانون . فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم تدل على أن صاحب [المنزل] قد أتم بالفعل بناءه من قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور ثم استحدث بعد ذلك فى سنة ١٩٤٣ البناء الذى رفعت عليه الدعوى من أجله ، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت فى أخذه بهذا القانون ، بل هى تكون قد طبقته على الواقعة تطبيقا صحيحا .
صور الصفحات ٦٧٥–٦٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

