شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٦٧٥–٦٧٦

القاعدة رقم 531 — القضية رقم 700 سنة 15 القضائية

مبان . المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ الخاص بتنظيم المبانى . تشير إلى المبانى الجارى إنشاؤها قبل تاريخ العمل بهذا القانون . بناء تم قبل العمل به . استحداث بناء فيه بعد ذلك . تطبيق أحكام هذا القانون عليه . فى محله .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٦ مارس سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

إن المادة الثالثة والعشرين من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ الخاص بتنظيم المبانى التى تنص على أن يحدّد بمرسوم ما يمكن تطبيقه من أحكامه على الأبنية الجارى إنشاؤها فى تاريخ العمل به إنما تشير إلى المبانى الجارى إنشاؤها فى تاريخ بدء العمل بهذا القانون . فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم تدل على أن صاحب [المنزل] قد أتم بالفعل بناءه من قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور ثم استحدث بعد ذلك فى سنة ١٩٤٣ البناء الذى رفعت عليه الدعوى من أجله ، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت فى أخذه بهذا القانون ، بل هى تكون قد طبقته على الواقعة تطبيقا صحيحا .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 676
صفحة 675
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٧٥–٦٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا