قاعدة ص ٦٧٥
القاعدة رقم 530 — القضية رقم 316 سنة 15 القضائية
شهود . المحكمة لا تسمع سوى الشهود الذين يمكن إعلانهم . شاهد لم يهتد إليه . اكتفاء المحكمة بتلاوة أقواله . لا تثريب عليها فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ مارس سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا كان الثابت من أوراق المحاكمة أن محكمة أوّل درجة أجلت نظر الدعوى عدّة مرات لإعلان شاهدى الإثبات ، ثم رأت النيابة والدفاع الاكتفاء بتلاوة أقوالهما فى التحقيق لعدم الاهتداء إليهما ، فأمرت المحكمة بتلاوتها — إذا كان هذا ، وكان المتهم لا يدعى أنه حين طلب إلى المحكمة الاستئنافية سماع الشاهدين قد بين لها أنه صار ممكنا الاهتداء إليهما وممكنا سماعهما ، فلا يكون ثمة وجه لما يثيره هذا المتهم أمام محكمة النقض بشأن عدم سماعهما . إذ المحكمة بالبداهة لا تسمع سوى الشهود الذين يمكن إعلانهم .
صور الصفحات ٦٧٥–٦٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

