قاعدة ص ٦٧٤
القاعدة رقم 529 — القضية رقم 691 سنة 15 القضائية
نقض وإبرام . حكم . عدم بيانه مادة القانون التى عاقب المتهم بموجبها . نقضه . متهم آخر طعن فى هذا الحكم ولم يقدّم لطعنه أسبابا أو قدّم ولم يستند على هذا الوجه . وجوب استفادته منه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ مارس سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم لم يبين مادة القانون التى عاقب المتهم بموجبها فإنه يكون باطلا متعينا نقضه . وإذا كان مع هذا المتهم متهم آخر لم يستند فى طعنه على هذا الحكم إلى هذا الوجه ، بل لم يفعل أكثر من أنه قرّر بالطعن فيه دون أن يقدّم لطعنه أسبابا ، فإنه يجب أن يستفيد من الوجه المذكور ما دام ثمة ارتباط وثيق بين ما وقع منه وما وقع من الطاعن الأوّل . فإن ذلك مقتضاه — تحقيقا للعدالة — أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى الاثنين معا .
صور الصفحات ٦٧٤–٦٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

