القاعدة رقم 528 — القضية رقم 680 سنة 15 القضائية
قتل . تغليظ العقاب فى جناية القتل العمد . مناطه . تعدّد الأفعال وتميزها بعضها عن بعض بالقدر الذى يكون به كل منها جناية مستقلة ، ووقوعها فى وقت واحد أو فى فترة من الزمن قصيرة . وقوع فعل القتل بعد فعل الجناية الأخرى أو وقوع الفعل الثانى بعد تمام الفعل الأوّل . لا يهم ما دام لم يمض بين الفعلين زمن مذكور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ مارس سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٢/١٩٨ ع = ٢٣٤ فقرة ثانية)
المبادئ المستخلصة
إن الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات بنصه على تغليظ العقاب فى جناية القتل العمد إذا ”تقدّمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية [أخرى]“ يتناول جميع الأحوال التى يرتكب فيها الجانى ، علاوة على الفعل المكوّن لجناية القتل ، أى فعل آخر مستقل عنه ومتميز منه ومكوّن بذاته لجناية من أى نوع كان ترتبط مع القتل برابطة الزمنية ولو كان لم يقع فى ذات الوقت الذى وقع فيه الآخر . وذلك مهما كان الغرض من كل منهما أو الباعث على مقارفته ؛ إذ العبرة فى ذلك ليست إلا بتعدّد الأفعال وتميزها بعضها عن بعض بالقدر الذى يكوّن به كل منها جناية مستقلة ، وبوقوعها فى وقت واحد أو فى فترة من الزمن قصيرة بحيث يصح القول بأنها — لتقارب الأوقات التى وقعت فيها — مرتبط بعضها ببعض من جهة الظرف الزمنى . فإذا كان الثابت بالحكم أن جناية الشروع فى السرقة وقعت أوّلا ثم أعقبتها على الفور جناية الشروع فى القتل ، فإن معاقبة المتهم بمقتضى المواد ٤٥ و ٤٦ و ٢٣٤ فقرة ثانية تكون صحيحة . إذ لا يهم فى هذا الخصوص — ما دام لم يمض بين الفعلين زمن مذكور — أن يكون فعل القتل لم يقع إلا بعد فعل الجناية الأخرى أو أن يكون الفعل الثانى لم يقع إلا بعد أن تم الفعل الأوّل .
صور الصفحات ٦٧٣–٦٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

