شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٦٧٣

القاعدة رقم 528 — القضية رقم 680 سنة 15 القضائية

قتل . تغليظ العقاب فى جناية القتل العمد . مناطه . تعدّد الأفعال وتميزها بعضها عن بعض بالقدر الذى يكون به كل منها جناية مستقلة ، ووقوعها فى وقت واحد أو فى فترة من الزمن قصيرة . وقوع فعل القتل بعد فعل الجناية الأخرى أو وقوع الفعل الثانى بعد تمام الفعل الأوّل . لا يهم ما دام لم يمض بين الفعلين زمن مذكور .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٩ مارس سنة ١٩٤٥
المواد
(المادة ٢/١٩٨ ع = ٢٣٤ فقرة ثانية)

المبادئ المستخلصة

إن الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات بنصه على تغليظ العقاب فى جناية القتل العمد إذا ”تقدّمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية [أخرى]“ يتناول جميع الأحوال التى يرتكب فيها الجانى ، علاوة على الفعل المكوّن لجناية القتل ، أى فعل آخر مستقل عنه ومتميز منه ومكوّن بذاته لجناية من أى نوع كان ترتبط مع القتل برابطة الزمنية ولو كان لم يقع فى ذات الوقت الذى وقع فيه الآخر . وذلك مهما كان الغرض من كل منهما أو الباعث على مقارفته ؛ إذ العبرة فى ذلك ليست إلا بتعدّد الأفعال وتميزها بعضها عن بعض بالقدر الذى يكوّن به كل منها جناية مستقلة ، وبوقوعها فى وقت واحد أو فى فترة من الزمن قصيرة بحيث يصح القول بأنها — لتقارب الأوقات التى وقعت فيها — مرتبط بعضها ببعض من جهة الظرف الزمنى . فإذا كان الثابت بالحكم أن جناية الشروع فى السرقة وقعت أوّلا ثم أعقبتها على الفور جناية الشروع فى القتل ، فإن معاقبة المتهم بمقتضى المواد ٤٥ و ٤٦ و ٢٣٤ فقرة ثانية تكون صحيحة . إذ لا يهم فى هذا الخصوص — ما دام لم يمض بين الفعلين زمن مذكور — أن يكون فعل القتل لم يقع إلا بعد فعل الجناية الأخرى أو أن يكون الفعل الثانى لم يقع إلا بعد أن تم الفعل الأوّل .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 673
صفحة 673
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٧٣–٦٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا