شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٦٧٢

القاعدة رقم 527 — القضية رقم 674 سنة 15 القضائية

تلبس . صحة إجراءات القبض والتفتيش فى حق كل من ساهم فى الجريمـة فاعلا أو شريكا شوهد فى مكان وقوعها أو لم يشاهد . التلبس صفة متعلقة بذات الجريمة بصرف النظر عن المتهمين فيها . الاشتراك . لا يشترط فى الدليل عليه أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة بل يجوز استخلاصه من طريق غير مباشر .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٩ مارس سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن رجال الحفظ رأوا المتهمين يسيرون معا فى منتصف الساعة الثالثة صباحا وأحدهم يحمـل زكيبة ، فتبعوهم حتى منزل المتهم الرابع الذى دخلوه ، ثم قرعوا الباب ففتحه لهم هـذا المتهم فوجدوا سمسما ملقى على الأرض بجـوار الباب ولم يجدوا الثـلاثة المتهمين الآخرين ، ثم تبين أنهم حاولوا الهـرب فضبطهم شيخ الخفراء مختبئين خلف الصوامع بداخل المنزل — فهـذه الواقعة تتوافر فيها حالة التلبس بجريمة سرقة السمسم . ولذلك فإن إجراءات القبض والتفتيش على هذا الأساس تكون صحيحة فى حق جميع المتهمين . ولا يؤثر فى صحتها أن الذى شوهد يحمل المسروقات هو واحد منهم فقط ، فإن التلبس صفة متعلقة بذات الجريمة بصرف النظر عن المتهمين فيها . فمتى تحقق فى جريمة صحت الإجراءات المقرّرة له فى حق كل من ساهم فيها، فاعلا كان أو شريكا، شوهد فى مكان وقوعها أو لم يشاهـد . واشتراك هؤلاء الأشخاص فى السرقة سائغ استخلاصه من وجودهم مع من يحمل المسروقات سائرين معه فى الطريق، ودخولهم معه فى المنزل، واختفائهم فيه . لأن الدليل لا يشترط فيـه أن يكون صريحا دالا بنفسه و بطريق مباشر على الواقعة المراد إثباتها بل يجـوز استخلاص ثبوت الواقعة منه عن طريق غير مباشر بعملية منطقية .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 672
صفحة 672
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٧٢–٦٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا