القاعدة رقم 527 — القضية رقم 674 سنة 15 القضائية
تلبس . صحة إجراءات القبض والتفتيش فى حق كل من ساهم فى الجريمـة فاعلا أو شريكا شوهد فى مكان وقوعها أو لم يشاهد . التلبس صفة متعلقة بذات الجريمة بصرف النظر عن المتهمين فيها . الاشتراك . لا يشترط فى الدليل عليه أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة بل يجوز استخلاصه من طريق غير مباشر .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ مارس سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن رجال الحفظ رأوا المتهمين يسيرون معا فى منتصف الساعة الثالثة صباحا وأحدهم يحمـل زكيبة ، فتبعوهم حتى منزل المتهم الرابع الذى دخلوه ، ثم قرعوا الباب ففتحه لهم هـذا المتهم فوجدوا سمسما ملقى على الأرض بجـوار الباب ولم يجدوا الثـلاثة المتهمين الآخرين ، ثم تبين أنهم حاولوا الهـرب فضبطهم شيخ الخفراء مختبئين خلف الصوامع بداخل المنزل — فهـذه الواقعة تتوافر فيها حالة التلبس بجريمة سرقة السمسم . ولذلك فإن إجراءات القبض والتفتيش على هذا الأساس تكون صحيحة فى حق جميع المتهمين . ولا يؤثر فى صحتها أن الذى شوهد يحمل المسروقات هو واحد منهم فقط ، فإن التلبس صفة متعلقة بذات الجريمة بصرف النظر عن المتهمين فيها . فمتى تحقق فى جريمة صحت الإجراءات المقرّرة له فى حق كل من ساهم فيها، فاعلا كان أو شريكا، شوهد فى مكان وقوعها أو لم يشاهـد . واشتراك هؤلاء الأشخاص فى السرقة سائغ استخلاصه من وجودهم مع من يحمل المسروقات سائرين معه فى الطريق، ودخولهم معه فى المنزل، واختفائهم فيه . لأن الدليل لا يشترط فيـه أن يكون صريحا دالا بنفسه و بطريق مباشر على الواقعة المراد إثباتها بل يجـوز استخلاص ثبوت الواقعة منه عن طريق غير مباشر بعملية منطقية .
صور الصفحات ٦٧٢–٦٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

